بَنَيَا مَا بَينَهُمَا نِصفَينِ وَالنَّفَقَةُ نِصْفَينِ عَلَى أَن لأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ، أَو أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُحَمِّلُهُ مَا احْتَاجَ إلَيهِ؛ لَم يَصِحَّ -وَلَوْ وَصَفَا الحَمْلُ-، وَإِنْ عَجَزَ قَوْمٌ عَنْ عِمَارَةِ نَحْو قَنَاتِهِمْ.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ لَمْ يَعْجِزُوا.
فَأَعطَوْهَا لِمَنْ يَعْمُرُهَا، وَيَكُونُ لَهُ مِنْهَا جُزْءٌ مَعْلُومٌ صَحَّ، وَمَنْ لَهُ عُلوٌّ أَوْ طَبَقَةٌ ثَالثةٌ لَم يُشَارِك في بِنَاء انْهَدَمَ تَحْتَهُ وَأُجْبِرَ عَلَيهِ مَالِكُهُ.
* * *