مُعَيَّنَةٍ؛ كَدَارٍ وَنَحوها أَوْ دَابَّةٍ لِحملٍ مُعَيَّنٍ لِمَحَلٍ مُعيَّنٍ (?) وَحَرُمَ وَلَا يَصحُّ رَهْنُ مَالِ يَتِيمٍ لِفَاسِقٍ.

وَيَتجِهُ: إنْ جَعَلَ تَحتَ يَدِهِ.

وَكَيَتيمٍ مُكَاتَب وَمَأذُونًا (?) لَهُ.

وَيتجِهُ: وَنحوُ سَفِيهٍ وَمَجْنُونٍ (?).

وَإِن رَهنَ ذِمِّيٌّ عِندَ مُسلِمٍ خَمْرًا بِيَدِ ذِمِّيٍّ لَمْ يَصِحَّ، فَإِنْ بَاعَها الذِّمِّيُّ لَا المسلم؛ حلَّ فَيَقْبِضْهُ (?) وَيُبرِئُ.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015