مُعَيَّنَةٍ؛ كَدَارٍ وَنَحوها أَوْ دَابَّةٍ لِحملٍ مُعَيَّنٍ لِمَحَلٍ مُعيَّنٍ (?) وَحَرُمَ وَلَا يَصحُّ رَهْنُ مَالِ يَتِيمٍ لِفَاسِقٍ.
وَيَتجِهُ: إنْ جَعَلَ تَحتَ يَدِهِ.
وَكَيَتيمٍ مُكَاتَب وَمَأذُونًا (?) لَهُ.
وَيتجِهُ: وَنحوُ سَفِيهٍ وَمَجْنُونٍ (?).
وَإِن رَهنَ ذِمِّيٌّ عِندَ مُسلِمٍ خَمْرًا بِيَدِ ذِمِّيٍّ لَمْ يَصِحَّ، فَإِنْ بَاعَها الذِّمِّيُّ لَا المسلم؛ حلَّ فَيَقْبِضْهُ (?) وَيُبرِئُ.
* * *