فَصْلٌ
وَإقَالةُ النَّادِمِ مُسْتَحَبَّةٌ، وَهِيَ فَسْخٌ، فَتَصِحُّ قَبْلَ قَبْضِ نَحْو مَكِيلٍ وَبَعْدَ نِدَاءِ جُمُعَةٍ، وَمِنْ مُضَارِبٍ وَشَرِيكٍ، وَلَوْ بِلَا إذْنٍ، وَمُفْلِسٍ بَعْدَ حَجْرٍ.
وَيَتَّجِهُ: وَنَاظِرٍ وَوَلِيٍّ.
لِمَصْلَحَةٍ فِيهِنَّ وَبِلَا شَرْطِ بَيعٍ وَبِلَفْظِ صُلْحٍ، وَبَيع، وَمَا يَدُلَّ عَلَى مُعَاطَاة، وَلَا خِيَارَ فِيهَا وَلَا شُفْعَةً، وَلَا يَحْنَثُ بِهَا مَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ وَعَكْسُهُ، وَمُؤْنَةُ رَدِّ عَلَى بَائِعٍ، وَلَا تَمْنَعُ رُجُوعَ أَبٍ فِي هِبَةٍ، وَلَا تَصِحُّ مَعَ تَلَفِ مُثْمَنٍ، وَمَوْتِ عَاقِدٍ وَغَيبَةِ أَحَدِهِمَا، وَلَا بِزِيَادَة عَلَى ثَمَنٍ أَوْ نَقْصِهِ، أَوْ بِغَيرِ جِنْسِهِ مَا لَمْ يَسْتَأنِفَا بَيعا آخَرَ.
وَيتَّجِهُ: وَلَا قَصْدُ مَسْأَلَةَ عِينَةٍ.
وَلَا مِنْ وَكِيلٍ بِلَا إذْنِ مُوَكِّلِهِ، وَتَصِحُّ مِنْ (?) مُؤَجِّرِ وَقْفٍ الاسْتِحْقَاقُ (?) كُلُّهُ لَهُ، وَالْفَسْخُ رَفْعُ عَقْدٍ مِنْ حِينِ فَسْخٍ، فَمَا حَصَلَ مِنْ نَمَاءٍ مُنْفَصِلٍ، فَلِمُشْتَرٍ، وَلَا يَنْفُذُ حُكْمٌ بِصِحَّةِ بَيع فَاسِدٍ بَعْدَ فَسْخ.
* * *