فَصْلٌ
وَخِيَارُ عَيبٍ مُتَرَاخٍ: كإِفْلَاسِ مُشْتَرٍ، وَخُلْفٍ فِي صِفَةٍ، لَا يَسْقُطُ إلَّا إنْ وُجِدَ دَلِيلُ رِضَا: كَتَصَرُّفِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ، وَقَبْلَ فَسْخٍ أَوْ اخْتِيَارِ إمْسَاكٍ، وَاسْتِعْمَالِهِ لِغَيرِ تَجْرِبَةٍ، فَيَسْقُطُ أَرْشٌ كَرَدٍّ، وَعَنْهُ لَهُ الأَرْشُ، اختَارَهُ جَمْعٌ، وَصَوَّبَهُ فِي الإِنْصَافِ.
وَيَتَّجِهُ: صِحَّتُهُ مِنْ جَاهِلٍ. (?)
وَلَا يَفْتَقِرُ رَدٌّ إلَى حُضُورِ بَائِعٍ، وَلَا رِضَاهُ، وَلَا لِحُكمٍ، وَكَذَا كُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنَا لَهُ الْفَسْخَ، فَإِنَّهُ يُفْسَخُ بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ، وَلِمُشتَرٍ مَعَ غَيرِهِ مَعِيبًا أَوْ بِشَرْطِ خِيَارٍ إذَا رَضِيَ الآخَرُ الْفَسْخُ فِي نَصِيبِهِ، كَشِرَاءِ وَاحِدٍ مِنْ اثنَينِ، لَا (?) إذَا وَرِثَ فَرَضِيَ بَعضُ وَرَثَةٍ.
وَيَتَّجِهُ: مَا لَمْ يَكُنْ نَحْوَ مَكِيلٍ.
وَلِحَاضِرٍ مِنْ مُشْتَرِيَينِ نَحْو مَكِيلٍ، نَقْدُ نِصْفِهِ وَقَبْضُ نِصْفِهِ.
وَيَتَّجِهُ: مِنْهُ جَوَازُ تَصَرُّفِ شَرِيكٍ فِي مِثلِيٍّ بِلَا إذْنِ شَرِيكِهِ.
وَإنْ نَقَدَهُ كُلَّهُ لَمْ يَقْبِضْ إلَّا نِصْفَهُ وَرَجَعَ عَلَى غَائِبٍ، وبِعْتُكُمَا فَقَال: أَحَدُهُمَا قَبِلْتُ، صَحَّ لَهُ فِي نِصْفِهِ، وَمَنْ اشْتَرَى مَعِيبَينِ أَوْ مَعِيبًا فِي وعَاءَينِ صَفْقَةً، لَمْ يَمْلِكْ رَدَّ أَحَدِهِمَا بِقِسْطِهِ إلَّا إنْ تَلِفَ الآخَرُ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي قِيمَةِ تَالِفٍ، وَمَعَ عَيبِ أَحَدِهِمَا فَقَط لَهُ رَدُّهُ