قُوِّمَ أَحَدُهُمَا بِعِشرِينَ، وَالآخَرُ بِأَرْبَعِينَ، فَلِرَبٍّ عِشْرِينَ ثُلُثُ الْمِائَةِ وَالآخَرُ ثُلُثَاهَا، وَكَبَيعٍ إجَارَةٌ، وَإنْ جَمَعَ بَينَ بَيعٍ وَإجَارَةٍ أَوْ صَرْفٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ نِكَاحٍ بِعِوَضٍ وَاحِدٍ؛ صَحَّا وَقَسَّطَ عَلَيهِمَا، وَبَينَ بَيعٍ وَكِتَابَةٍ بَطَلَ وَصَحَّت، وَمَتَى اُعْتُبِرَ قَبْضٌ لأَحَدِهِمَا لَمْ يَبْطُلْ الآخَرُ بِتَأخُّرِهِ.
فَرْعٌ: لَوْ اشْتَبَهَ عَبْدُهُ بِعَبْدٍ غَيرِهِ، لَمْ يَصِحَّ بَيعُ أَحَدِهِمَا قَبلَ قُرْعَةٍ.
وَيَتَّجِهُ: يَصِحُّ قَبْلَهَا إِنْ تَبَيَّنَ عَبْدُهُ.
* * *