فَصْلٌ
وَيُؤخَذُونَ بِجِنَايَتِهِمْ عَلَى مُسْلِمٍ مِنْ مَالٍ وَقَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ وَسَرِقَةٍ لَا للهِ تَعَالى كَزِنًا لَكِنْ يُقْتَلُ بِزِنًا بِمُسْلِمَةٍ لِنَقْضِ الْعَهْدِ، وَيَجُوزُ قَتْلُ رَهَائِنِهِمْ إنْ قَتَلُوا رَهَائِنَنَا، وَعَلَى الإِمَامِ حِمَايَتُهُمْ لَا مِنْ أَهْلِ الحَرْبٍ، وإنْ سَبَاهُمْ كَافِرٌ وَلَوْ مِنْهُمْ، لَمْ يَصِحَّ لَنَا شَرَاؤُهُمْ، وَإِنْ سَبَى بَعْضُهُمْ وَلَدَ بَعْضٍ وَبَاعَهُ أَوْ وَلَدَ نَفْسِهِ أَوْ أَهْلَهُ صَحَّ كَحَرْبِيٍّ بَاعَ وَلَدَهُ وَأَهْلَهُ، وَإِنْ خِيفَ نَقْضُ عَهْدِهِمْ بِقِتَالٍ أَوْ مُظَاهَرَةٍ أَوْ أَمَارَةٍ تَدُلُّ، نُبِذَ إلَيهِمْ بِخِلَافِ ذِمَّةٍ فَلَا بِمُجَرَّدِ خَوْفٍ، وَيجِبُ إعْلَامُهُمْ قَبْلَ الإغَارَةِ عَلَيهِمْ وَرَدُّ مَنْ بِدَارِنَا مَنْهُمْ إلَى مَأَمَنِهِ، وَيُسْتوْفَى مَا عَلَيهِمْ مَنْ حَقٍّ، وَيُنْقَضُ عَهْدُ نِسَاءٍ وَذُرِّيَةِ تَبَعًا، وَإِنْ نَقَضَهَا بَعْضهُمْ فَأَنْكَرَ الْبَاقُونَ عَلَيهِ (?) بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ ظَاهِرًا أَوْ كَاتَبُونَا بِنَقْضِهِمْ أُقِرُّوا بِتَسْلِيمِ مَنْ نَقَضَ أَوْ تَمْيِيزِهِ عَنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوا مَعَ قُدْرَةٍ انْتَقَضَ عَهْدُ الْكُلِّ خِلافًا لَهُ.