بِمَرَضٍ لَا يُرجَى زَوَالُهُ كَزَمَانَةٍ، وَيَسْقُطُ حَقُّهُ، وَبَيتُ الْمَالِ مِلْكٌ لِلمسلِمِينَ يَضمَنُهُ مُتِلفُهُ، وَيَحْرُمُ أَخْذٌ مِنهُ بِلَا إذنِ إمَامٍ، وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ حُلُولِ الْعَطَاءِ دُفِعَ لِوَرَثَتِهِ حَقُّهُ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ الأَجْنَادِ دُفِعَ لامرَأَتِهِ، وَصِغَارِ أَوْلَادِهِ كَفَايَتُهُمْ، فَإِذَا بَلَغَ ذَكَرُهُمْ أَهلًا لِقِتَالٍ فُرِضَ لَهُ إنْ طَلَبَ وَإلا تُرِكَ كَالْمَرأَةِ، وَالْبَنَاتِ إذَا تَزَوَّجنَ.