وَتَزَوجْتُ، وَقَدْ حَلَلْتِ، فَقَالتْ: بَلْ مُحْرِمَةٌ؛ صَدَقَ، وَتَزَوَّجْت وَقَد انْقَضَتْ عِدَّتُكِ، فَقَالتْ: بَلْ فِيهَا، صَدَقَتْ.
وَمَتَى أَحْرَمَ الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ؛ امْتَنَعَتْ مُبَاشَرَتُهُ لَهُ، لَا نُوَّابِهِ (?)، وَتُكْرَهُ خِطْبَةُ مُحْرِمٍ كَخِطبَةِ عَقْدِهِ، وَحُظُورُهُ بِالْولَايَةِ الْعَامَّةِ.
وَيَتَّجِهُ: وَعَلَيهِ فَيَمْتَنِعُ عَلَى نُوَّابِهِ بِولَايَتِهِ الْخَاصَّةِ، كَنَائِبِهِ في تَزْويجِ نَحْو بِنْتِهِ (?) وَكَذَا شَهَادَتُهُ فِيهِ.
وَيَتَّجِهُ: لِحَلَالٍ، وَإلا فَالشَّهَادَةُ في عَقْدٍ فَاسَدٍ حَرَامٌ.
وَتُبَاحُ رَجْعَتُهُ وَشِرَاءُ أَمَةٍ لِوَطءٍ، وَاخْتِيَارُهُ إنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ.
الثَّامِنُ: وَطءٌ يُوجِبُ الغُسْلَ.
وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: إنْزَالٌ (?) بِلَا حَائِلٍ.
في فَرْجٍ أَوْ دُبُرٍ لآدَمِيٍّ وَغَيرِهِ، وَلَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ نَائِمَةً.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ مَجْنُونَةً (?).
وَهُوَ يُفْسِدُ النُّسُكَ قَبْلَ تَحَلُّلٍ أَوَّلٍ، وَلَوْ بَعْدَ وقُوفٍ، وَعَلَيهِمَا الْمُضِيِّ فِي فَاسِدِهِ، وَحُكْمُهُ كَصَحِيحٍ فِيمَا يُفْعَلُ، وَيُتَجَنَّبُ وَيَقْضِي فَوْرًا