فصلٌ

وَالصلاةُ عَلَى مَنْ قُلنَا، يُغَسلُ أَو يُيَمَّمُ، فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَتُكْرَهُ عَلَى شَهِيدٍ وَتَسقُطُ بِمُكَلَّفٍ، وَلَو أُنْثَى ويقَدَّمُ مِنْهُن مَنْ يُقَدمُ مِنْ رِجَالٍ، وَتَقِفُ فِي وَسَطِهِنَّ، كَمَكْتُوبَةٍ، وَتُسَنُّ جَمَاعَة إلا علَى النبِي - صلى الله عليه وسلم - فَلَا، تَعظِيمًا لَهُ وَاحتِرَامًا وَأَن لَا تَنقُصَ الصفُوفُ عَنْ ثِلَاثَةٍ وَلَا تَصِح لِفَذٍّ.

وَيَتَّجِهُ: فَإِنْ كَبرَ وَاحِدَةً فَفَذُّ (?).

وَلَا يُطَافُ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلَّى عَلَيهَا، بَل هِيَ كَإِمَامٍ يُقْصَدُ وَلَا يَقْصِدُ، وَالأَولَى بِهَا وَصِيُّهُ العَدلُ وَتَصِحُّ وَصِيَّتُهُ بِهَا لاثنَينِ.

وَيَتَّجِهُ: وَيُقَدمُ أفضَلُ وَيَقتَرِعَانِ مَعَ تَسَاوٍ.

فَسَيِّدٌ بِرَقِيقِهِ فَالسلطَانُ فنَائِبُهُ الأَمِيرُ فَالْحَاكِمُ، فَالأَوْلَى بِغُسْلِ رَجُلٍ فَزَوجٌ بَعدَ ذَوي الأَرحَامِ ثُم مَعَ تَسَاوٍ الأَولَى بِإِمَامَةٍ ثُم يُقْرَعُ، وَتُكْرَهُ إمَامَةُ غَيرِ الأَوْلَى بِلَا إذنِهِ مَعَ حُضُورِهِ وَيَسقُطُ بهِ فَرض، وَحُكْمُ تَقْدِيمٍ فَإِن صَلَّى خَلْفَهُ صَارَ إذْنًا وَإلا فَلَهُ أَنْ يُعِيدَهَا لأنهُ حَقُّهُ، وَمَنْ قَدمَهُ وَليٌّ لَا وَصِيٌّ بِمَنزِلَتِهِ، وَتُبَاحُ بِمسجدٍ مَعَ أَمنِ تَلويثٍ، وَسُنَّ قِيَامُ إمَام وَمُنْفَرِدٍ عَند صَدْرِ رَجُلٍ وَوَسَطِ امْرَأَةٍ وَبَينَ ذَلِكَ مِنْ خُنثَى، وَأن يَلِيَ إمَاما مِنْ كُلِّ نَوعٍ أَفضَلُ فَأسُنُّ فَأَسبَقُ ثُم يُقرَع وَجَمعُهُم بِصَلَاةٍ أَفْضلُ، وَيُقَدمُ مِنْ أَوليَائِهِم أَولَاهُمْ بِإِمَامَةٍ وَلَولي كُلٍّ أن يَنفَرِدَ بِالصلَاةِ عَلَيهِ، وَيُجعَلُ وَسَطُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015