فصل
وَغُسلُ الميتِ الْمُسْلِمِ، وَإنْ مَجهُولَ إسْلَامٍ بِدَارِنَا، أَوْ لَا وَعَلَيهِ عَلَامَتُنَا مَرةً أَوْ يُيَمَّمُ لِعُذرٍ، فَرضُ كِفَايَةِ وَيَلزَمُ الوَارِثَ قَبُولُ مَاءٍ وُهِبَ لِمَيِّتٍ لَا ثَمَنِهِ وَيَنْتَقِلُ لثَوَابِ، فَرْضُ عَينٍ مَعَ جَنَابَةٍ أَو حَيضٍ وَيَسْقُطَانِ به.
وَيَتَّجِهُ: لَا هُوَ بِهِمَا.
وَكُرِهَ أَخذُ أُجرَةٍ عَلَيهِ وَعَلَى صلَاةٍ وَتَكفِينٍ وَحَمْلٍ وَدَفْنٍ.
وَيَتجِهُ: يَحرُمُ أَخْذُهَا فِي غُسلٍ وَصَلَاةٍ.
وَكُرِهَ، وَلَا يَحرُمُ خِلافَا لَهُ غُسلُ شَهِيدِ مَعرَكَةٍ وَمَقُتُول ظُلْمًا.
وَيَتَّجِهُ: لَا خَطَأ. وَأَنهُ مَعَ دَمٍ عَلَيهِمَا يَحرُمُ لِزَوَالِهِ.
وَيُغَسلَانِ كَغَيرِهِمَا مَعَ وَجُوبِ غُسْل عَلَيهِمَا، قَبْلَ مَوْت بِجَنَابَةٍ أَوْ حَيضٍ أَوْ نِفَاسٍ وَكَذَا إسلَام خِلافًا لَهُ، وَشُرِط طَهُورِيةُ مَاء وَإِبَاحَتُهُ وَتَمْيِيزُ غَاسِلِ وَعَقْلُهُ وَنِيتُهُ وَإِسْلَامُهُ، غَيرُ نَائِبٍ عَنْ مُسْلِمٍ نَوَاهُ وَلَوْ جُنُبًا، أَوْ حَائِضًا أَوْ فَاسِقًا وَالأَفْضَلُ ثِقَةٌ عَارِفٌ بَأحْكَامِ غُسْلٍ، وَالأَوْلَى بِهِ وَصِيُّهُ الْحَر العَدْلُ.
وَيَتجِهُ: وَلَوْ مُمَيِّزًا.
فَأَبُوهُ وَإن عَلَا، فَابنُهُ وَإنْ نَزَلَ، ثم الأَقْرَبُ فَالأَقرَبُ مِنْ عِصَابَتِه نَسَبًا، فَعَمهُ ثُم ذَوُو أَرْحَامِهِ كَمِيرَاثِ الأَحْرَارِ فِي الْجَمِيعِ ثُم الأَجَانِبُ