وَيَتَّجِهُ: غَيرَ رَطِبَةٍ.
وَإِنْ رَكِبَ مَاشٍ فِي نَفْلٍ أَتَمَّهُ.
وَيَتَّجِهُ: وَفِي فَرْضٍ حَيثُ جَازَ.
وتَبْطُلُ بِرُكُوبِ قَاعِدٍ وَقَائِمٍ، وَعَلَى مَاشٍ إحْرَامٌ وَرُكُوعٌ وَسُجُودٌ إلَيهَا إنْ أَمْكَنَ، وَيَفْعَلُ مَا سِوَاهُ إلَى جِهَةِ سَيرِهِ، وَكَذَا رَاكِبٌ أَمْكَنَةُ بلَا مَشَقَّةٍ، وَإِلَّا فَإلَى جِهَةِ سَيرِهِ وَيُومِئُ، وَيَلْزَمُ قَادِرًا جَعْلُ سُجُودِه (?) أَخْفَضَ وَطُمَأْنِينَةٌ.
فَصْلٌ
وَفَرْضُ مَنْ قَرُبَ مِنْ الْكَعْبَةِ أَوْ مَسْجِدِهِ - صلى الله عليه وسلم -، إصَابَةُ الْعَينِ بِكُلِّ بَدَنِهِ، وَلَا يَضُرُّ عُلُوٌّ وَلا نُزُولٌ أَوْ حَائِلٌ حَادِثٌ حَيثُ أَمْكَنَ تَيَقُّنٌ بِنَظَرٍ أَوْ خَبَرِ ثِقَةٍ عَنْ يَقِينٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ بِحَائِلٍ أَصْلِيٍّ كَجَبَلٍ اجْتَهَدَ إلى عَينِهَا، وَفَرْضُ مَنْ بَعُدَ، وَهُوَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمُعَايَنَةِ وَلَا عَلَى مَنْ يُخْبِرُهُ عَنْ يَقِينِ، إِصَابَةِ الْجِهَةِ بِالاجِتْهِادِ، وَيُعْفَى عَنْ انْحِرَافٍ يَسِيرٍ (?)، فَإنْ أَمَكَنَهُ ذَلِكَ بِخَبَرِ مُكَلَّفٍ وَلَوْ عَبْدًا (?) أَو أُنْثَى عَدْلا ظَاهِرًا وبَاطِنًا عَنْ يَقِينٍ: كَرَأَيتُ (?) الْقُطْبَ هُنَا أَوْ الْجَمَّ الْغَفِيرَ يُصَلِّي إلَى كَذَا لَزِمَهُ الْعَمَلُ بِهِ، وَيَصِحُّ تَوَجُّهٌ لِقِبْلَةِ فَاسِقٍ فِي بَيتِهِ (?)، وَمَتَى اشْتُبِهَتْ سَفَرًا اجْتَهَدَ فِي