[خاتمة في التوبة]

خَاتِمَةٌ

تُقْبَلُ تَوْبَةُ العَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ، أَوْ يُعَايِنْ الْمَلَكَ أَوْ مَا دَامَ مُكَلَّفًا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لِلْعُلَمَاءِ فَحُجَّةُ الأَوَّلَ حَدِيثُ أَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالحَاكِمِ "إنَّ اللهَ تَعَالى يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ" (?)، وَحُجَّةُ الثَّانِي حَدِيثُ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ أَبِي مُوسَى "سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَتَى تَنْقَطِعُ مَعْرِفَةُ العَبْدِ مِنَ النَّاسِ، قَال إِذَا عَايَنَ، يَعْنِي المَلَكُ" (?)، وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا عَنْ عَليٍّ "لَا يَزَالُ العَبْدُ فِي مُهْلَةٍ مِنَ التَّوْبَةِ مَا لَمْ يَأتِهِ مَلَكُ المْوتِ يَقْبِضُ رُوَحَهُ، فَإذَا نَزَلَ مَلَكُ المَوْتِ فَلَا تَوْبَةَ حِينَئِذٍ" (¬3) وَأَمَّا التَّكلِيفُ فَوَاضِحٌ، وَهُوَ قَويٌّ قَال (?) فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَالأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ قَرِيبٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، وَالصَّوَابُ قَبُولُهَا مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا، وَإِلَّا فَلَا. انْتَهَى.

وَيتَّجِهُ: أَنَّ عِلْمَ (?) مَا مَرَّ لَا يَنْضَبِطُ لَنَا وَأَنَّ مَنْ تَابَ أَوْ أَسْلَمَ وَالرُّوحُ فِيهِ فَهُوَ مَقبُولٌ شَرْعًا وَإِنْ لَمْ يَنْفَعْهُ بَاطِنًا وَأَنَّ مَنْ ذُبِحَ أَوْ أُبِينَتْ حَشْوَتُهُ لَا يَنْفَعُهُ وَلَا ظَاهِرًا لِقَوْلِهِمْ هُوَ كَمَيِّتٍ؛ فَلَا حُكمَ لِكَلَامِهِ، وَرُبَّمَا يُجْزَمُ بِعَدَمِ عَقْلِهِ فِي الأُولَى وَلَوْلَا إخْبَارُ الصَّادِقِ الْعَلِيمِ أَنَّ إيمَانَ فِرْعَوْنَ إنَّمَا كَانَ وَقْتَ إدْرَاكِ الْغَرَقِ وَنُزُولِ الْمَوْتِ بِهِ لَحُكِمَ شَرْعًا بِإِسْلَامِهِ، وَلِهَذَا قَال ابْنُ حَزمٍ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ كَرَبَتْ نَفْسُهُ مِنْ الزَّهُوقِ، فَمَاتَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015