فصلٌ
وَمَنْ تَزَوَّجَ مَنْ جَهِلَ نَسَبَهَا فَأَقَرَّت بِرِقٍّ؛ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى زَوْجِهَا وَأَولادِهَا وَلا عَلَى نَفسِهَا.
ويتجِهُ: مَا لم تَبِن.
وَمَنْ أَقَرَّ بِوَلَدِ أَمَتِهِ أَنَّهُ ابنُهُ ثم مَاتَ، وَلَم يُبَيِّن هَلْ حَمَلَت بِهِ فِي مِلكِهِ أَو غَيرِهِ لَم تَصِرْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ إلا بِقَرِينَةٍ وَإِن أَقَرَّ رَجُلٌ بِأُبُوَّةِ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ، أَو بِأَبٍ أَو زَوجٍ أَو مَولَى أَعتَقَهُ قُبِلَ إقرَارُهُ، وَلَوْ أَسقَطَ بِهِ وَارِثًا مَعرُوفًا إنْ أَمكَنَ صِدقُهُ وَلَمْ يَدْفَع بِهِ نَسَبًا لِغَيرِهِ وَصَدَّقَهُ مُقَرٌّ بِهِ مُكَلَّفٌ أَو كَانَ مَيِّتًا، وَيَرِثُهُ مُقِرٌّ، وَلَا يُعْتَبَرُ تَصْدِيقُ وَلَدٍ مَعَ صِغَرٍ أَو جُنُونٍ فَلَوْ بَلَغَ وَعَقَلَ وَأَنكَرَ لَم يُسمع إنكَارُهُ وَيَكفِي فِي تَصْدِيقِ وَالِد بِوَلَدٍ وَعَكسُهُ سُكُوتُهُ إذَا أَقَرَّ بِهِ وَلَا يُعتَبَرُ فِي تَصدِيقِ أَحَدِهِمَا تَكرَارُهُ فَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ بِنَسَبِهِمَا بِدُونِهِ وَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُ مَنْ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوفٌ بِغَيرِ هَؤُلَاءِ الأَرْبَعَةِ كَجَدٍّ أَقَرَّ بِابنِ ابْن وَعَكْسُهُ إلا وَرَثَةً أَقَرُّوا بِمَنْ لَو أَقَرَّ بِهِ مُورِّثُهُمْ ثَبَتَ نَسَبُهُ كَبَنِينَ أَقَرُّوا بِإِبْنٍ (?) أوْ إِخْوَةٍ بِأَخٍ وَمَنْ ثَبَتَ نَسَبُهُ، فَجَاءَتْ أُمهُ بَعْدَ مَوتِ مُقِرٍّ فَادَّعَت زَوجِيَّتَهُ أَو أُخْتُهُ غَيرُ تَوأَمَتِهِ الْبُنُوَّةَ؛ لَمْ يَثْبُت بِذَلِكَ وَلَوْ أَقَرَّتْ مُزَوَّجَةٌ بِوَلَدٍ لَحِقَهَا دُونَ زَوجِهَا وَأَهلِهَا وَمَنْ أَقَرَّ بِأَخٍ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ، أَو بِعَمٍّ فِي حَيَاةِ جَدِّهِ لَمْ يُقْبَل وَبَعدَ مَوتِهِمَا وَمَعَهُ وَارِثٌ غَيرُهُ، وَلَم يُصَدِّق؛ لَم يَثبُتْ النسَبُ، وَلِلْمُقَرِّ لَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ مَا فَضَلَ بِيَدِ مُقِرّ أَوْ