فصلٌ
وَإِن أَقَرَّ قِنٌّ وَلَو آبِقًا بِحَدٍّ أَوْ قَوَدٍ أَوْ طَلَاقٍ وَنَحْوهِ صَحَّ وَأُخِذَ بِهِ فِي الحَالِ مَا لَمْ يَكُنْ القَوَدُ فِي نَفْسٍ فَبَعْدَ عِتْقٍ فَطلَبُ جَوَابِ دَعْوَاهُ إذْن مِنْهُ؛ وَمِنْ سَيِّدِهِ جَمِيعًا وَلَا يُقْبَلُ إِقْرَارُ سَيِّدِهِ عَلَيهِ بِغَيرِ مَا يُوجِبُ مَالًا فَقَطْ وَإنْ أَقَرَّ غَيرُ مَأذُونٍ لَهُ بِمَالٍ أَو بِمَا يُوجِبُهُ أَو مَأْذُونٍ لَهُ بِمَا لَا يَتَعَلقُ بِالتِّجَارَةِ فَكَسَفِيهِ يُتبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ قَال أَحْمَدُ فِي عَبْدٍ أَقَرَّ بِسَرِقَةِ دَرَاهِمَ فَكَذَّبَهُ سَيِّدُهُ، الدرَاهِمُ لِلسيدِ وَيُقطَعُ الْعَبدُ وَيُتْبَعُ بِذَلِكَ بَعدَ الْعِتْقِ وَإِنْ أَقَر بِرِقِّهِ لِغَيرِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ؛ لَم يُقْبَل وَمَا صَحَّ إقرَارُ قِنٍّ بِهِ فَهُوَ الْخَصمُ فِيهِ وإلا فَسَيِّدُهُ وَلَا يَحْلِفُ قِنٌّ مُطلَقًا وَإِنْ أَقَرَّ مُكَاتَبٌ بِجِنَايَةٍ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ وَرَقَبَتِهِ مَعًا وَلَا يُقْبَلُ إقرَارُ سَيِّدِهِ عَلَيهِ بِذَلِكَ وَإِنْ أَقَرَّ غَيرَ مُكَاتَبٍ لِسَيِّدِهِ أَوْ سَيدُهُ لَهُ بِمَالِ؛ لَم يَصِحَّ وَإِنْ أَقَر أَنهُ بَاعَهُ نَفْسَهُ بِأَلْفٍ؛ عَتَقَ ثُم إِنْ صَدَّقَهُ لَزِمَهُ وإلا حُلِّفَ (?) وَالإِقْرَارُ لِقِنٍّ غَيرِهِ إقْرَارٌ لِسَيدِهِ وَلِمَسْجِدٍ أَوْ مَقبَرَةٍ أَو طَرِيقٍ وَنَحْوهَا صَحَّ وَلَو أَطلَقَ وَلَا يَصِحُّ لِدَارٍ إلا مَعَ ذِكْرِ السبَبِ وَلَا لِبَهِيمَةٍ إِلا إِن قَال عَلَيَّ كَذَا بِسَبَبِ حَملِهَا فَانْفَصَلَ مَيِّتًا، وَادَّعَى أَنهُ بِسَبَبِهِ صَحَّ وَإِلا فَلَا، وَيَصِحُّ لِحَملٍ بِمَالٍ فَإِنْ وُضِعَ مَيِّتًا، أَوْ لَم يَكُن حَملٌ بَطَلَ وَإن وَلَدَتْ حَيًّا وَمَيِّتًا فَلِلحَيِّ وَحَيَّيْنِ فَلَهَمَا سَوِيَّةً وَلَوْ ذَكَرًا وَأُنْثَى مَا لَم يَعزُهُ إلَى سَبَبٍ يُوجِبُ تَفَاضُلًا كَإِرْثٍ أَوْ وَصِيةٍ يَقتَضِيَانِهِ فَيُعمَلُ بِهِ، وَلَهُ عَلَيَّ أَلفٌ جَعَلْتُهَا لَهُ أَو وَهَبتُهَا فَوَعْدٌ وَلِلحَمْلِ