لَزِمَ وَلِيَّهُ مُطَالبَتُهُمَا بِأَلفَينِ إلَّا أَنْ تَشْهَدَ الْبَيِّنَتَانِ عَلَى أَلْفٍ بِعَينِهَا فَيَطْلُبُهَا مِنْ أَيُّهِمَا شَاءَ وَمَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِأَلْفٍ فَقَال: أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَا لِي بِخَمْسِمِائَةٍ، لَمْ يَجُزْ وَلَوْ كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُوَلِّ الْحُكْمَ فَوْقَهَا، وَإِنْ قَضَاهُ نِصْفَ الدَّيْنِ، وَجَحَدَ الْبَاقِيَ ادَّعَى بِالكُلِّ وَتَشْهَدُ بِهِ الْبَيِّنَةُ (?)، ثُمَّ يَقُولُ: لِلْحَاكِمِ قَضَانِي نِصْفَهُ وَلَوْ شَهِدَ اثنَانِ في مَحْفِلٍ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ عَلَى خَطِيبٍ أَنَّهُ قَال أَوْ فَعَلَ عَلَى الْمِنْبَرِ في الْخُطْبَةِ شَيئًا لَمْ يَشهَدْ بِهِ غَيرُهُمَا مَعَ الْمُشَارَكَةِ في سَمْعٍ وَبَصَرٍ قُبِلَا وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُ الأَصْحَابِ إذَا انْفَرَدَ واحِدٌ فِيمَا تَتَوَفرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ مَعَ مُشَارَكَةِ كَثِيرِينَ؛ رُدَّ لأَنَّهُ لَم يَتِمَّ النِّصَابُ.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015