وإنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ ابْنُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيرُهُ، وَآخَرُ أَنَّ هَذَا ابْنُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيرُهُ، قُسِّم الإِرْثُ بَينَهُمَا.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015