فَصْلٌ
وَمَنْ مَاتَ عَنْ ابْنَينِ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ، فَادَّعَى كُل أَنَّهُ مَاتَ عَلَى دِينِهِ، فَإِنْ عُرِفَ أَصْلُهُ فَقَوْلُ مُدَّعِيهِ وَإِلا فَإِرْثُهُ لِلْكَافِرِ إنْ اعْتَرَفَ الْمُسْلِمُ بِأُخُوَّتِهِ، أَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا فَبَينَهُمَا وَإِنْ جُهِلَ أَصْلُ دِينِهِ، وَأَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ؛ تَسَاقَطَتَا وَإِنْ قَالتْ بَيِّنَةٌ نَعْرِفُهُ مُسْلِمًا وَأُخْرَى نَعْرِفُهُ كَافِرًا، وَلَمْ تُؤَرَّخَا وَجُهِلَ أَصْلُ دِينِهِ، فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِ وَتُقَدَّمُ النَّاقِلَةُ إذَا عُرِفَ أَصْلُ دِينِهِ فِيهِنَّ وَلَوْ شَهِدَتْ أَنَّهُ مَاتَ نَاطِقًا بِكَلِمَةِ إِسْلَامِ وَأُخْرَى نَاطِقًا بِكَلِمَةِ كُفْرٍ، تَسَاقَطَتَا؛ عُرِفَ أَصْلُ دِينِهِ (?) أَوْ لَا وَكَذَا إنْ خَلَّفَ أَبَوَينِ كَافِرَينِ وَابْنَينِ مُسْلِمَينِ، أَوْ أَخًا وَزَوْجَةَ مُسْلِمَينِ وَابْنًا كَافِرًا وَمَتَى نَصَّفْنَا الْمَال فَنِصْفُهُ لِلأَبَوَينِ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَنِصْفُهُ لِلزَّوْجَةِ وَالأخِ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَمَنْ ادَّعَى (?) تَقَدُّمَ إسْلَامِهِ عَلَى مَوْتِ مُوَرِّثِهِ الْمُسْلِمِ، أَوْ عَلَى قَسْمِ تَرِكَتِهِ قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ تَصْدِيقِ وَارِثٍ أَوْ نُكُولُهُ وَإنْ قَال أَسْلَمْتُ فِي مُحَرَّمٍ وَمَاتَ فِي صَفَرٍ، وَقَال الْوَارِثُ (?) مَاتَ قَبْلَ مُحَرَّم، وَرِثَ وَلَوْ خَلَّفَ حُرٌّ ابْنًا حُرًّا وَابْنًا قِنًّا، فَادَّعَى أَنَّهُ عَتَقَ وَأَبُوهُ حَيٌّ، وَلَا بَيِّنَةَ صُدِّقَ أَخُوهُ فِي عَدَمِ ذَلِكَ وَإنْ ثَبَتَ عِتْقُهُ بِرَمَضَانَ، فَقَال الْحُرُّ: مَاتَ أَبِي بِشَعْبَانَ، وَقَال الْعَتِيقُ بَلْ بِشَوَّال (?)، صُدِّقَ الْعَتِيقُ وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْحُرِّ مَعَ التَّعَارُضِ وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ