فَصْلٌ فِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ
يُخَيَّرُ مَنْ لَزِمَتْهُ بَينَ ثَلَاثَةٍ: إطعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ جِنْسٍ أَوْ أَكْثَرَ كَمِنْ بُرٍّ وَتَمْرٍ وَأَقِطٍ أَوْ كِسْوَتُهُم لِلرجُلِ ثَوْبٌ تُجْزِئُهُ صَلَاتُهُ فِيهِ، وَلِلْمَرْأَةِ دِرْعٌ وَحمَارٌ كَذَلِكَ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَيُجْزِئُ لَبِيسٌ مَا لَمْ تَذْهَبْ قُوتُهُ فَإِنْ عَجَزَ كَعَجْزِهِ عَنْ فِطْرَةٍ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيامٍ مُتَتَابِعَةٍ وُجُوبًا إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ ويجْزِئُ أَنْ يُطْعِمَ بَعضًا وَيَكسُو بَعْضًا لَا تَكْمِيلُ عِتْقٍ بِإِطْعَامٍ أَوْ كِسْوَةٍ وَلَا إطْعَامٍ بِصَوْمٍ كَبَقِيَّةِ الْكَفارَاتِ وَمَنْ مَالُهُ غَائِبٌ يَسْتَدِينُ إنْ قَدَرَ وَإِلا صَامَ وَتَجِبُ كَفَّارَةٌ وَنَذْرٌ فَورًا بِحِنْثٍ وَإِخْرَاجُهَا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ حَيثُ حَلَفَ سَوَاءٌ فَقَبلَهُ مُحَلِّلَةٌ لِيَمِينِهِ، وَبَعدَهُ مُكَفِّرَةٌ، لَكِنْ لَوْ كَفَّرَ بِصَوْمٍ لِفَقْرِهِ ثُم حَنِثَ وَهُوَ مُوسِرٌ، لَمْ يُجْزِهِ وَلَا تُجْزِئُ قَبْلَ حَلِفٍ وَمَنْ لَزِمَتْهُ أَيمَانٌ مُوجِبُهَا وَاحِدٌ وَلَوْ عَلَى أَفْعَالٍ قَبلَ تَكْفِيرٍ فَكَفارَةٌ وَاحِدَةٌ وَكَذَا حَلِفٌ بِنُذُورٍ مُكَرَّرَةٍ وَإنْ حَنِثَ فِي وَاحِدَةٍ وَكَفَّرَ، ثُم حَلَفَ أُخْرَى (?)، لَزِمَتْهُ ثَانِيَةٌ وَهَلُم جَرًّا وَإِنْ اخْتَلَفَ مُوجِبُ الكَفارَةِ كَظِهَارٍ وَيَمِينٍ بِاللهِ تَعَالى، لَزِمَتَاهُ وَلَمْ تَتَدَاخَلَا.
وَيَتَّجِهُ اِحتمَالٌ: الْيَمِينُ وَالنذرُ وَاحِدٌ.
وَمَنْ حَلَفَ يَمِينًا عَلَى أَجْنَاسٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، حَنِثَ فِي الْجَمِيعِ أَوْ فِي وَاحِدَةٍ، وَتَنْحَلُّ البَقِيَّةُ وَلَيسَ لِقِنٍّ أَن يُكَفِّرَ بِغَيرِ صَوْمٍ وَلَا لِسَيدِهِ