فصل

مَنْ حَرَّمَ حَلَالًا سِوَى زَوجَتِهِ مِنْ طَعَامٍ أَو أَمَةٍ أَوْ لِبَاسٍ أَوْ غَيرِهِ كَقَولِهِ مَا أَحَل اللهُ عَلَيهِ حَرَامٌ وَلَا زَوْجَةَ لَهُ وَنَحْوهِ أَوْ طَعَامُهُ عَلَيهِ كَالْمَيتَةِ وَالدمِ أَوْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ كَإنْ أَكَلتُهُ فَهُوَ عَلَي حَرَامٌ لَمْ يَحْرُمْ وَعَلَيهِ إنْ فَعَلَهُ كَفارَةُ يَمِينٍ خِلَافًا لِلموَفَّقِ كَالشافِعِيةِ وَمَا أَحَل اللهُ عَلَيهِ حَرَام مِنْ أَهْلٍ وَمَالٍ، فَهُوَ ظِهَارٌ وَتُجزِئُهُ كَفارَةُ الظِّهَارِ لِتَحرِيمِ الْمَرأَةِ وَالْمَالِ وَمَنْ قَال: هُوَ يَهُودِي أَوْ كَافِر أَو مَجُوس أَو يَعبُدُ الصلِيبَ أَوْ غَيرَ اللهِ أَوْ بَرِيء مِنْ اللهِ أَو رَسُولِهِ أَو مِنْ الإِسلَامِ أَو القُرْآنِ أَو يَكْفُرُ بِاللهِ أَوْ لَا يَرَاهُ اللهُ فِي مَوضِع كَذا أو يستحِل الزنَا أَو الخمرَ أَو أَكلَ لَحم الْخِنْزِيرِ أَوْ تَرْكَ الصلَاةِ أَو الصوْمِ أَو الزكَاةِ أَو الْحَج أَو الطهَارَةِ مُنَجِّزًا كَلَيَفعَلَن كَذَا، أَوْ مُعَلِّقًا كَإِن فَعَلَ كَذَا، فَقَد فَعَلَ مُحَرَّمًا وَعَلَيهِ كَفارَةُ يَمِين إنْ خَالفَ وَإِنْ قَصدَ أَنهُ يَكْفُرُ عِنْدَ وُجُودِ الشرطِ كَفَرَ مُنَجِّزا قَالهُ الشَّيخُ وَإِنْ قَال: عَصيتُ اللهَ أَو أنا أَعصِي اللهَ فِي كُل مَا أَمَرَنِي، أَوْ مَحَوْتُ الْمُصْحَفَ، أَوْ أَدْخَلَهُ اللهُ النارَ أَوْ قَطَعَ يَدَيهِ وَرِجلَيهِ، أَو لَعَمرُهُ لَيَفعَلَن أَوْ لأَفْعَلُ كَذَا أَوْ إنْ فَعَلَهُ فَعَبْدُ زَيدٍ حُرٌّ أَوْ مَالُهُ صَدَقَةٌ وَنَحْوُهُ فَلَغوٌ وَيَلْزَمُ بِحَلِفٍ بِأَيمَانِ الْمُسْلِمِينَ ظِهَار وَطَلَاقٌ وَعَتَاق وَنَذْرٌ وَيَمِين بِاللهِ مَعَ النيةِ.

وَيَتَّجِهُ: مَعَ نِيَّةِ الْبَعْضِ يَتَقَيَّدُ بِهِ وَأَنهُ مَعَ الإِطْلَاقِ لَا يَلْزَمُهُ شيء.

وَبِأَيمَانِ الْبَيعَةِ وَهِيَ يَمِينٌ رَتَّبَهَا الْحَجاجُ تَتَضَمَّنُ (?) الْيَمِينَ بِاللهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015