وَقْتُهَا مِنْ الزَّوَالِ إلَى أَنْ يَصيرَ ظِلُّ كُلَّ شَيءٍ مِثْلَهُ، سِوَى ظِلِّ الزَّوَالِ.
وَالأَفْضَلُ تَعْجِيلَهَا إلَّا مَعَ شِدَّةِ حَرٍّ فَيُسَنُّ تَأخِيرٌ (?) حَتَّى يَنْكَسِرَ، وَلَوْ صلَّى وَحْدَهُ (?) وَمَعَ غيمٍ لِمُصَلٍّ جَمَاعَةَ، فَيُسَنُّ لِقُرْبِ وَقْتِ عَصْرٍ، غَيرَ جُمُعَةٍ فَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا بِزَوَالٍ مُطلَقًا، وَتَأخِيرُهَا لِمَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَيهِ، أَوْ يَرْمِي الْجَمَرَاتِ حَتَّى يُفْعَلَا أَفْضَلُ.
ثُمَّ يِلِيهِ الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِلْعَصْرِ، وَهِيَ: الْوُسْطَى، وَيَمْتَدُّ حَتَّى يَصِيرَ ظِلُّ الشَّيءِ (?) مِثلَيهِ، سِوَى ظِلَّ الزَّوَالِ، ثُمّ هُوَ وَقْتُ ضَرُورَةٍ إلَى الْغُرُوبِ، وَعَنْهُ: وَقتُ اختِيَارٍ إلَى اصْفِرَارِ شَمْسٍ، اخْتَارَهُ الشَّيخَانِ وَجَمْعٌ.
وَتَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ مَعَ حَرٍّ أَوْ غَيمٍ، وَسُنَّ جُلُوسٌ بَعْدَهَا في مُصَلَّاهُ لِغُرُوبِ، وَبَعْدَ فِجْرٍ لِطُلُوعِ شَمْسٍ، وَلا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ في بَقِيةِ الصَّلوَاتِ.
ثُمَّ يَلِيهِ وَقتُ مَغْرِبٍ، وَهِيَ الْوتْرُ، وَلَا يُكْرَهُ تَسْمِيَتُهَا بِالْعِشَاءِ وَبِمَغْرِبٍ أَوْلَى، وَيَمْتَدُّ وَقْتُهَا لِمَغِيبِ (?) شَفَقٍ أَحْمَرَ، وَكُرِهَ تأْخِيرُهَا لِظُهُورِ نَجُومٍ، وَالأَفْضَلُ تَعْجِيلُهَا إلَّا لَيلَةَ جَمعٍ لِمُحْرِمٍ، قَصَدَ مُزْدَلِفَةَ إنْ لَمْ يُوَافِهَا وَقْتَ غُرُوبٍ، وفِي غَيمٍ لِمُصَلٍّ جَمَاعَةً، وَفِي الجَمْعِ إنْ كَانَ أَرْفَقَ.
ثُمَّ يَلِيهِ الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِلْعِشَاءِ، وَلَا يُكرَهُ تَسْمِيَتُهَا بِالْعَتَمَةِ، وَكُرِهَ نَوْمٌ قَبْلَهَا، وَحَدِيثٌ بَعْدَهَا، غَيرَ يَسِيرٍ أَوْ لِشُغْلٍ (?) وَأَهْلٍ وَضَيفٍ إلَى