فَصْلٌ
وَمَنْ مَرَّ بِثَمَرَةِ بُسْتَانٍ وَلَا حَائِطَ عَلَيهِ وَلَا نَاظِرَ لَهُ فَلَهُ الأَكْلُ وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ مَجَّانًا لَا صُعُودُ شَجَرِهِ وَلَا ضَرْبُهُ أَوْ رَمْيُهُ بِشَيء وَاسْتَحَبَّ جَمَاعَةٌ أَنْ يُنَادِي قَبْلَ الأَكْلِ ثَلَاثًا يَا صَاحِبَ الْبُسْتَانِ، فَإِنْ أَجَابَهُ، وَإِلَّا أَكَلَ، وَلَا يَحْمِلُ وَلَا يَأْكُلُ مِنْ مَجْنِيٍّ مَجْمُوعٍ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَكَذَا زَرْعٌ قَائِمٌ وَشُرْبُ لَبَنِ مَاشِيَةٍ وَأَلْحَقَ جَمَاعَةٌ بِذَلِكَ بَاقِلَّاءَ وَحِمَّصًا أَخْضَرَينِ الْمُنَقِّحُ: وَهُوَ قَويٌّ.
وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا وَرَقُ نَحْو فِجْلٍ وَبَصَلٍ (?).
لَا نَحْوُ شَعِيرٍ وَلَا بَأْسَ بِأَكلِ جُبْنِ الْمَجُوسِ وَغَيرِهِمْ وَيَلْزَمُ مُسْلِمًا ضِيَافَةُ مُسْلِمٍ مُسَافِرٍ فِي قَرْيَةٍ لَا مِصْرٍ يَوْمًا وَلَيلَةً قَدْرَ كِفَايَتِهِ مَعَ أُدْمٍ وَإنْزَالُهُ بِبَيتِهِ مَعَ عَدَمِ مَسْجِدٍ وَنَحْوهِ فَإِنْ أَبَى فَلِلضَّيفِ طَلَبُهُ بِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ (?) فَإِنْ تَعَذَّرَ جَازَ لَهُ الأَخْذُ مِنْ مَالِهِ وَيسْتَحَبُّ (?) ثَلَاثًا وَمَا زَادَ فَصَدَقَةٌ وَلَيسَ لَضَيفَانِ قِسْمَةُ طَعَامٍ قُدِّمَ لَهُمْ وَلِضيفٍ شُرْبٌ مِنْ إنَاءِ رَبِّ الْبَيتِ وَاتِّكَاءٌ عَلَى وسَادَتِهِ وَقَضَاءُ حَاجَتِهِ فِي مِرْحَاضِهِ بِلَا اسْتِئْذَانٍ وَمَنْ امْتَنَعَ مِنْ الطَّيِّبَاتِ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ فَمُبْتَدِعٌ مَذْمُومٌ وَمَا نُقِلَ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ أَكْلِ الْبَطِّيخِ؛ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِكَيفِيَّةِ أَكْلِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَكَذِبٌ.
* * *