فَصْلٌ

وَمَنْ اُضْطُرَّ بِأَنْ خَافَ التَّلَفَ أَكَلَ وُجُوبًا مِنْ غَيرِ سُمٍّ وَنَحْوهِ مِنْ مُحَرَّمٍ مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ فَقَطْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي سَفَرٍ مُحَرَّمٍ فَإِنْ كَانَ فِيهِ وَلَمْ يَتُبْ فَلَا.

وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا مُقِيمَ إِقَامَةَ مَعْصِيَةٍ كَلِزِنًا (?).

وَلَهُ التَّزَوُّدُ إنْ خَافَ وَلَيسَ لَهُ الشِّبَعُ وَقَال جَمْعٌ إنْ كَانَتْ الضَّرُورَةُ مُسْتَمِرَّةً جَازَ الشِّبَعُ، وَإِنْ كَانَتْ مَرْجُوَّةَ الزَّوَالِ، فَلَا وَيَجِبُ عَلَى غَيرِ مُضْطَرٍّ بَذْلُهُ لِمُضْطَرٍّ بِلَا عِوَضٍ وَيَجِبُ تَقْدِيمُ السُّؤَالِ عَلَى أَكْلِهِ خِلَافًا لِلشَّيخِ وَإنْ وَجَدَ مَيتَةً وَطَعَامًا وَيَجْهَلُ مَالِكَهُ أَوْ خِنْزِيرًا أَوْ صَيدًا حَيًّا أَوْ بَيضَ صَيدٍ سَلِيمًا وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَدَّمَ الْمَيتَةَ وَيُقَدِّمُ عَلَيهَا لَحْمَ صَيدٍ ذَبَحَهُ مُحْرِمٌ وَلَهُ الشِّبَعُ مِنْهُ وَيُقَدِّمُ عَلَى صَيدٍ حَيٍّ طَعَامًا مَا يَجْهَلُ مَالِكَهُ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى مَفْهُومِ يَجْهَلُ مَالِكَهُ وَتُقَدَّمُ مَيتَةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا عَلَى مُجْمَعٍ عَلَيهَا.

وَيتَّجِهُ: وُجُوبًا وَأَنَّ الْكَلْبَ يُقَدَّمُ عَلَى الْخِنْزِيرِ.

وَأَنَّهُ يُقَدِّمُ نَحْوَ شَحْمِ وَكَبِدِ خِنْزِيرٍ عَلَى مَيتَةٍ لِقَوْلِ دَاوُدَ بِحِلِّهِ (?)، وَيَتَحَرَّى فِي مُذَكَّاةٍ اشْتَبَهَتْ بِمَيتَةٍ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا طَعَامَ غَيرِهِ فَرَبُّهُ الْمُضْطَرُّ أَوْ الْخَائِفُ أَنْ يُضْطَرُّ أَحَقُّ بِهِ وَلَيسَ لَهُ إيثَارُهُ وَإِلَّا لَزِمَهُ بَذْلُ مَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015