فَصْلٌ
وَتَوْبَةُ مُرْتَدٍّ وَكُلِّ كَافِرٍ إتْيَانُهُ بِالشَّهَادَتَينِ.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ صَلَاةِ (?) رَكْعَةٍ وَأَنَّهُ لَا تَرْتِيبٌ وَلَا مُوَالاةٌ فِيهِمَا (?).
مَعَ إقْرَارِ مُرتَدٍّ جَاحِدٍ لِغَرَضٍ أَوْ تَحْلِيلٍ أَوْ تَحْرِيمٍ أَوْ نَبِيٍّ أَوْ كِتَابٍ أَوْ رِسَالةِ نَبِيِّنَا إلَى غَيرِ الْعَرَبِ بِمَا جَحَدَهُ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ إسْلَامُهُ أَوْ قَوْلُهُ أَنَا مُسْلِمٌ وَلَا يُغْنِي قَوْلُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَنْ شَهَادَةِ التَّوْحِيدِ وَلَوْ مِنْ مُقِرٍّ بِهِ كَيَهُودِيٍّ، وَقَوْلُ مَنْ شُهِدَ عَلَيهِ بِرِدَّةٍ: أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلٍّ دِينٍ يُخَالِفُ دِينَ الإِسْلَامِ، أَوْ أَنَا مُسْلِمٌ تَوْبَةٌ وَإِنْ كَتَبَ كَافِرٌ الشَّهَادَتَينِ.
وَيَتَّجِهُ (?): اسْتِقْلَالًا لَا تَبَعًا كَنَسْخِ كِتَابٍ هُمَا فِيهِ.
صَارَ (?) مُسْلِمًا كَنَاطِقٍ بِهِمَا وَقَائِلٍ: أَسْلَمْتُ أَوْ أَنَا مُسْلِمٌ أَوْ مُؤْمِنٌ فَلَوْ قَال لَمْ أُرِدْ الإِسْلَامَ وَلَمْ أَعْتَقِدْهُ أُجْبِرَ عَلَى الإِسْلَامِ وَإِنْ قَال أَنَا مُسْلِمٌ وَلَا أَنْطِقُ فَمُسْلِمٌ (?) وَلَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ بِمَا شُهِدَ بِهِ عَلَيهِ بِخِلَافِ تَوْبَةٍ مِنْ بِدْعَةٍ؛ فَيُعْتَبَرُ إقرَارُهُ بِهَا وَيَكفِي جَحْدُهُ لِرِدَّةٍ إقرَارٌ وشُهِدَ عَلَيهِ بِهَا وَمَنْ شُهِدَ بِكُفْرِهِ فَادَّعَى الإِكْرَاهَ قُبِلَ بِقَرِينَةٍ وَبِكَلِمَةِ كُفْرٍ فَادَّعَاهُ قُبِلَ مُطْلَقًا