الاسْتِهْزَاءِ بِالدِّينِ أَوْ امْتَهَنَ الْقُرْآنَ صَانَهُ اللهُ تَعَالى، أَوْ ادَّعَى اختِلَافَهُ أَوْ اختِلَاقَهُ، أَوْ الْقُدْرَةَ عَلَى مِثْلِهِ، أَوْ أَسْقَطَ حُرْمَتَهُ، كَفَرَ لَا مَنْ حَكَى كُفْرًا سَمِعَهُ وَلَا يَعْتَقِدُهُ أَوْ نَطَقَ بِكَلِمَةِ كُفْرٍ، وَلا يَعْرِفُ مَعْنَاهَا وَإِنْ تَرَكَ عِبَادَةً مِنْ الْخَمْسِ تَهَاوُنًا (?) لَمْ يُكَفَّرْ إلَّا بِالصَّلَاةِ أَوْ بِشَرْطٍ أَوْ رُكْنٍ لَهَا مُجْمَعٍ عَلَيهِ إذَا دَعَاهُ إمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ وَامْتَنَعَ عَلَى مَا مَرَّ فِي كِتَاب الصَّلَاةِ وَمَنْ اعْتَقَدَ قِدَمَ الْعَالمِ، أَوْ حُدُوثَ الصَّانِعِ، أَوْ سَخِرَ بِوَعْدِ اللهِ أَوْ وَعِيدِهِ أَوْ لَمْ يُكَفِّرْ مَنْ دَانَ بغَيرِ الإِسْلَامِ أَوْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ أَوْ قَال قَوْلًا يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى تَضلِيلِ الأُمَّةِ (?) أَوْ كَفَّرَ الصَّحَابَةَ فَهُوَ كَافِرٌ، قَال الشَّيخُ وَكَذَا مَنْ اعْتَقَدَ أَن الكَنَائِسَ بُيُوتُ اللهِ أَوْ أَنَّهُ يُعْبَدُ فِيهَا أَوْ أَنَّهُ يُحِبُّ ذَلِكَ أَوْ يَرْضَاهُ أَوْ أَعَانَهُمْ عَلَى فَتْحِهَا وَإقَامَةِ دِينِهِمْ؛ وَأَنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ أَوْ طَاعَةٌ أَوْ أَنَّ لأَحَدٍ طَرِيقًا إلَى اللهِ مِنْ غَيرِ مُتَابَعَةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيهِ اتِّبَاعُهُ أَوْ قَال: أَنَا مُحْتَاجٌ إلَى مُحَمَّدٍ فِي عِلْمِ الظَّاهِرِ دُونَ عِلْمِ الْبَاطِنِ، أَوْ فِي عِلْمِ الشَّرِيعَةِ دُونَ عِلْمِ الْحَقِيقَةِ، أَوْ قَال: إنَّ مِنْ الأَوْلِيَاءِ مَنْ يَسَعُهُ الْخُرُوجُ عَنْ شَرِيعَتِهِ كَمَا وَسِعَ الْخَضِرُ عَنْ (?) شَرِيعَةِ مُوسَى أَوْ لَعَنَ التَّوْرَاةَ لَا مَا بِأَيدِيهِمْ الآنَ مِنْهَا أَوْ زَعَمَ أَنْ اللهَ بِذَاتِهِ فِي كُلِّ مَكَانِ مُخْتَلِطًا بِالْمَخلُوقَاتِ أَوْ أَنَّ عُبَّادَ الأَصْنَامِ مَا عَبَدُوا إلَّا اللهَ أَوْ ادَّعَى أُلُوهِيَّةَ عَلَيِّ أَوْ نُبُوَّتِهِ أَوْ أَنَّ جِبْرِيلَ غَلَطَ أَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ نَقَصَ مِنْهُ شَيءٌ أَوْ كُتِمَ أَوْ أَنَّ لَهُ تَأْويلَاتٌ بَاطِنَةٌ تُسْقِطُ الأَعْمَال الْمَشْرُوعَةَ كَالْقَرَامِطَةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ أَوْ قَذَفَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015