وَمَنْ عَضَّ يَدَ شَخْصٍ وَحَرُمَ فَانْتَزَعَهَا وَلَوْ بِعُنْفٍ فَسَقَطَتْ ثَنَايَاهُ فَهَدَرٌ وَكَذَا مَا فِي مَعْنَى العَضِّ فَإِن عَجَزَ دَفَعَهُ كَصَائِلٍ، وَمَنْ نَظَرَ.
وَيَتَّجِهُ: مُكَلَّفًا.
فِي بَيتِ غَيرِهِ مِنْ خُرُوقِ بَابٍ مُغلَقٍ وَنَحْوهِ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ لَكِنْ ظَنَّهُ مُتَعَمِّدًا فَحَذَفَ عَينَهُ أَوْ طَعَنَهُ بِعُودٍ فَتَلِفَت فَهَدَرٌ وَلَا يَتْبَعُهُ بِخِلَافِ مُتَسَمِّعٍ وَضَعَ أُذُنَهُ قَبْلَ إنْذَارِهِ وَنَاظِرٍ مِنْ مُنفَتِحٍ وَكَرِهَ أَحْمَدُ أَنْ يَخْرُجَ إلَى صَيحَةٍ لَيلًا؛ لأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَاذَا يَكُونُ.
* * *