فَصْلٌ
وَإذَا أُوجِبَ الْقَطْعُ قُطِعَت يَدُهُ الْيُمْنَى لإِهْدَارِهَا مِنْ مِفْصَلِ كَفِّهِ وَحُسِمَتْ وُجُوبًا بِغَمسِهَا فِي زَيتٍ مَقْلِيٍّ، وَسُنَّ تَعْلِيقُهَا فِي عُنُقِهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ الإِمَامُ (?) فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مَعَ بُرْءِ الأُولَى وَإِلَّا فَحَتَّى تَنْدَمِلَ مِن مِفْصَلِ كَعْبِهِ بِتَرْكِ عَقِبِهِ وَحُسِمَتْ فَإِنْ عَادَ حُبِسَ حَتَّى يَتُوبَ، وَيَحْرُمُ أَن يُقطَعَ فَلَوْ سَرَقَ وَيَمِينُهُ أَوْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى ذَاهِبَةٌ قُطِعَ الْبَاقِي مِنْهُمَا وَلَوْ كَانَ الذَّاهِبُ يَدَهُ الْيُسْرَى وَرِجْلَهُ الْيُمْنَى؛ لَمْ يُقْطَعْ لِتَعْطِيلِ مَنْفَعةِ الجَنْسِ وَذَهَابِ عُضْوَينِ مِنْ شَقٍ وَلَوْ كَانَ يَدَيهِ أَوْ يُسْرَاهُمَا؛ لَمْ تُقْطَعْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى وَلَوْ كَانَ رِجْلَيهِ أَوْ يُمْنَاهُمَا قُطِعَتْ يُمْنَا يَدَيهِ؛ لأَنَّهَا الآلَةُ، وَمَحَلُّ النَّصِّ وَلَوْ ذَهَبَ بَعْدَ سَرِقَتِهِ يُمْنَى أَوْ يُسْرَى يَدَيهِ أَوْ مَعَ رِجْلَيهِ أَوْ إحْدَاهُمَا سَقَطَ الْقَطْعُ لا إنْ كَانَ الذَّاهِبُ يُمْنَى أَوْ يُسْرَى (?) رِجْلَيهِ أَوْ هُمَا وَالشَّلَّاءُ وَلَوْ أَمِنَ تَلَفَهُ بِقَطْعِهَا وَمَا ذَهَبَ مُعْظَمُ نَفْعِهَا (?) لَا مَا ذَهَبَ مِنْهَا خِنْصَرٌ وبِنْصَرٌ أَوْ أُصْبُعٌ سِوَاهُمَا وَلَوْ الإِبْهَامَ وَإِنْ وَجَبَ قَطْعُ يُمْنَاهُ فَقَطَعَ قَاطِعٌ يُسْرَاهُ بِلَا إِذنِهِ فالْقَوَدُ وَإلَّا فَالدِّيَةُ وَلَا تُقْطَعُ يُمْنَى السَّارِقِ وَفِي التَّنْقِيحِ بَلَى (?) وَيَجْتَمِعُ قَطْعٌ وَضَمَانٌ فَيَرُدُّ مَا سَرَقَ لِمَالِكِهِ، وإنْ تَلَفَ فَبَدَلُهُ وَيُعِيدُ مَا خَرَّبَ مِنْ حِرْزٍ وَعَلَيهِ أُجْرَةُ قَاطِعٍ وَثَمَنُ زَيتٍ حُسِمَ.