الإِمَامِ وَمَنْ سَرَقَ مَا زَادَ عَلَى ثَلَاثِ لَفَائِفَ رَجُلٍ وَخَمْسِ لَفَائِفَ امْرَأَةٍ أَوْ تَابُوتَهُ أَوْ مَا مَعَهُ مِنْ ذَهَبٍ وفِضَّةٍ أَوْ جَوْهَرٍ لَمْ يُقْطَعْ لأَنهُ غَيرُ مَشرُوعٍ.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ سَرَقَ المَيِّتَ بِكَفَنِهِ.
وَحِرْزُ بَابِ تَرْكِيبُهُ بِمَوْضِعِهِ وَحَلَقَتِهِ بِتَرْكِيبِهَا فِيهِ وَتَأَزِيرٌ وَجِدَارِ دَارٍ وَسقْفِ كَبَابٍ، وَكَذَا لَوْ كَانَت بِالصَّحْرَاءِ وَفِيهَا حَافِظٌ وَنَوْمٌ عَلَى رِدَاءٍ أَوْ مِجَرِّ فَرَسٍ وَلَمْ يَزُل عَنْهُ وَنَعْلٌ بِرِجْلٍ وَعِمَامَةٌ عَلَى رَأْسٍ حِرْزٌ فَمَنْ نَبَشَ قَبْرًا وَأَخَذَ الكَفَنَ أَوْ سَرَقَ رِتَاجَ الْكَعْبَةِ أَوْ بَابَ مَسْجِدٍ أَوْ سَقْفَهُ أَوْ تَأَزِيرُهُ أَوْ سَحَبَ رِدَاءَهُ أَوْ جَرَّ (?) فَرَسَهُ مِنْ تَحْتِهِ، أَوْ نَعْلًا مِنْ رِجْل، وَبَلَغَ نِصَابًا؛ قُطِعَ لَا بسِتَارَةِ الْكَعْبَةِ الْخَارِجِيَّةِ وَلَوْ مَخِيطَةً عَلَيهَا وَلَا بِقَنَادِيلَ مَسْجِدٍ.
وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ لِزِينَةٍ.
وَحُضرِهِ إنْ كَانَ مُسْلِمًا وَمَنْ سَرَقَ ثَمَرًا أَوْ طَلْعًا أَوْ جُمَّارًا أَوْ مَاشِيَةً مِنْ غَيرِ حِرْزٍ كَمِنْ شَجَرَةٍ وَلَوْ بِبُسْتَانِ مَحُوطٍ فِيهِ حَافِظٌ؛ فَلَا قَطْعَ وَأضْعِفَت قِيمَتُهُ.
وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ مِثْلِيًّا.
كَمَاشِيَةٍ تُسْرَقُ مِنْ الْمَرْعَى بِلَا حِرْزٍ كَكَاتِمِ (?) مُحَرَّمِ الْتِقَاطُهُ فَتَلِفَ وَيُقطَعُ بَعْدَ وَضْعٍ بِجَرِينٍ وَنَحْوهِ أَوْ مِنْ شَجَرَةٍ بِدَارٍ مُحَرَّزَةٍ وَلَا قَطْعَ عَامَ مَجَاعَةِ غَلَاءٍ إن لَمْ يَجِدْ مَا يَشتَرِيه أَوْ يَشتَرِي بِهِ.