بَابٌ العفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ

مَجَّانًا أَفْضَلُ ثُمّ لَا تَعْزيرَ (?) عَلَى جَانٍ وَإلا وَجَبَ بعَمْدِ الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ فَيُخَيرُ الوَلِيُّ بَينَهُمَا فَإِن اختَارَ القَوَدَ أَوْ عَفَا عَنْ الدِّيَةِ فَقَطْ؛ فَلَهُ أَخذُهَا وَالصُّلحُ عَلَى أَكثَرِ مِنهَا وَإنْ اختَارَهَا تَعَيَّنَتْ فَلَوْ قَتَلَهُ بَعْدُ؛ قُتِلَ بِهِ وَإنْ عَفَا وأَطلَقَ وَلَوْ عَنْ يَدِهِ فَلَهُ الدِّيَةُ وَلَوْ هَلَكَ جَانٍ تَعَيَّنَتْ في مَالِهِ كَتَعَذُّرِهِ (?) في طَرَفِهِ وَمَنْ قَطَعَ طَرَفًا عَمدًا كَأصْبُعٍ فَعَفَا عَنْهُ ثُمّ سَرَت إلَى عُضْو آخَرَ كَبَقِيَّةِ اليَدِ (?) أَوْ إلَى النفسِ وَالعَفوُ عَلَى مَالٍ أَوْ عَلَى غَيرِ مَالٍ فلَهُ تَمَامُ دِيَةِ مَا سَرَت إلَيهِ مِنْ عُضْوٍ أَوْ نَفْسٍ، وَلَوْ مَعَ مَوْتِ جَانٍ وَإِنْ ادعى عَفْوَهُ عَنْ قَوَدٍ وَمَالٍ أَوْ عَنهُمَا وَعَنْ سِرَايَتِهَا فَقَال بَلْ إلَى مَالٍ، أَوْ دُونَ سِرَايَتِهَا؛ فَقَولُ عَافٍ بِيَمِينِهِ وَمَتَى قَتَلَهُ جَانٍ، وَلَوْ قَبْلَ بُرءٍ وَقَدْ عَفَا عَلَى مَالٍ فالقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ كَامِلَةَ وَمَن وُكِّلَ في قَوَدٍ، ثُمّ عَفَا وَلَمْ يَعلَمْ وَكِيلُهُ حَتَّى اقتَصَّ فَلَا شَيءَ عَلَيهِمَا وَإن عَلِمَ وَكِيلُهُ فَعَلَيهِ القَوَدُ وَإِنْ عَفَا مَجْرُوحٌ عَمدًا أَوْ خَطَأً عَنْ قَوَدِ نَفْسِهِ أَوْ دِيَتِهَا صَحَّ، فَعَفَوتُ عَنْ هَذَا الْجُرحِ أَوْ الضرْبَةِ؛ فَلَا شَيءَ في سِرَايَتِهَا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ وَمَا يَحدُثُ مِنْهَا كَعَفَوتُ عَنْ الجِنَايَةِ بِخِلَافِ عَفْوهِ عَلَى مَالِ أَوْ عَنْ قَوَدٍ وَيَصِحُّ قَوْلُ مَجْرُوحٍ: أَبرَأتُكَ وَحَلَلتُكَ مِنْ دَمِي أَوْ قَتْلِي، أَوْ وَهَبتُكَ ذَلِكَ وَنَحوُهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015