حِفْظُ صَغِيرٍ وَمَجنُون وَمَعتُوهٍ وَهُوَ الْمُخْتَل الْعَقْلِ عَمَا يَضُرهُمْ وَتَرْبِيَتُهُمْ بِعَمَلِ مَصَالِحِهِمْ مِنْ غَسْلِ بَدَنٍ وثَوْبٍ وَتَكْحِيلٍ وَدَهْنٍ وَرَبْطٍ بِمَهْدٍ وَتَحْرِيكِهِ لِيَنَامَ، وَتَجِبُ كإِنْفَاقٍ وَمُسْتَحِقُّهَا وَارِثٌ بِتَعْصيبٍ أَوْ فَرْضٍ أَو رَحِمٍ ثُم حَاكِمٌ وَأُمٌّ أَحَقُّ وَلَوْ بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا كَرَضَاعٍ، ثُم أُمهَاتُهَا الْقُربَى فَالْقُربَى، ثُم أَبٌ ثُم أُمهَاتُهُ كَذَلِكَ، ثُم جَد كَذَلِكَ، ثُم أُمهَاتُهُ كَذَلِكَ ثُم أُخْتٌ (?) لأَبَوَينِ ثُم لأُم ثُم لأَبٍ، ثُم خَالةٌ لأَبَوَينِ، ثُم لِأمٍ ثُم لأَبٍ ثُم عَمتُهُ كَذَلِكَ (?) ثُم خَالةُ أُم ثُم خَالةُ أَبٍ ثُم عَمتُهُ ثُم بِنْتُ أَخٍ ثُم بِنْتُ عَمِّ أَبٍ وعَمتِهِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ ثُم لِبَاقِي الْعَصَبَةِ الأَقْرَبُ فَالأَقرَبُ وَشَرْطُ كَوْنِهِ مَحْرَمًا لأُنْثَى بَلَغَت سَبْعًا وَيُسَلمُهَا غَيرُ مَحْرَمٍ تَعَذَّرُ غَيرِهِ إلَى ثِقَةٍ يَخْتَارُهَا أَوْ مَحْرَمَهُ ثُم لِذِي رَحِمٍ ذَكَر وَأُنْثَى غَيرِ مَنْ تَقَدمَ وَأَولَاهُمْ أَبُو أُمٍّ فَأُمَّهَاتُهُ فَأَخٌ لأُم فَخَالٌ ثُم الْحَاكِمُ فَيُسَلِّمُهُ لِثِقَةٍ وَتَنْتَقِلُ مَعَ امتِنَاعِ مُستحِقِّهَا أَو عَدَمِ أَهليَّةٍ إلَى مَنْ بَعْدَهُ وَحَضَانَةُ مُبَعَّضٍ لِقَرِيبٍ وَسَيِّدٍ بِمُهَايَأَةٍ وَلَا حَضَانَةَ لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ وَلَا لِفَاسِقٍ وَلَا لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلَمٍ وَلَا لِمَجنُونٍ وَلَوْ غَيرَ مُطْبَقٍ وَلَا لِمَعْتُوهٍ أَو عَاجِزٍ عَنْهَا كَأَعْمَى وَكَذَا لَو كَانَ بِالأُمِّ بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ وَصَرَّحَ بِهِ العَلَائِي الشافِعِي فِي قَوَاعِدِه؛ وَقَال: