وَيَتَّجِهُ: مَعَ حُضُورِهِ.
وَلَا يُنْفَقُ عَلَى مَحجُورٍ مِنْ مَالِهِ بِلَا إذْنِ وَلِيِّهِ وَإِنْ لَم تَقدِر أَجْبَرَهُ حَاكِم فَإِنْ أَبَى حَبَسَهُ أو دَفَعَهَا مِنهُ يَومًا بِيَومٍ فَإِنْ غَيَّبَ مَالهُ أَو صَبَرَ عَلَى الْحَبسِ أَو غَابَ مُوسِرٌ وَتَعَذَّرَت نَفَقَة بِاستِدَانَة عَلَى ذِمَّةِ زَوجِهَا، أَو أَخَذَهَا مِنْ وَكِيلِهِ فَلَهَا الفَسخُ وَلَا يَصِحُّ فِي ذَلِكَ كُلهِ بِلَا حَاكِم فَيَفْسَخُ بِطَلَبِهَا أَو تَفْسَخُ بِأَمرِهِ وَهُوَ تَفْرِيقٌ لَا رَجعَةَ فِيهِ، قَال مَالِك: سَمِعتُ الناسَ يَقُولُونَ إذَا لَم يُنفِق الرجُلُ عَلَى امرَأَتِهِ؛ فُرِّقَ بَينَهُمَا، وَلَهُ بَيعُ عَقَارٍ وَعَرَض لِغَائِبٍ إنْ لَم يَجِدْ غَيرُهُ وَيُنْفِقُ عَلَيهَا يَوْمًا بِيَوْمٍ وَلَا يَجُوزُ أَكثَرَ، ثُم إنْ بَانَ مَيِّتًا قَبلَ إنْفَاقِهِ حُسِبَ عَلَيهَا مَا أَخَذَتهُ وَمَنْ أَمكَنَهُ أَخذُ دَينِهِ فَمُوسِرٌ.
ويتجهُ: فَيَلزَمُهُ نَفَقَةُ مُوسِرٍ لِمَا مَضَى.
* * *