فَصْلٌ
وَمَتَى تَسَلَّمَ مَنْ يَلْزَمُهُ تَسَلَّمُهَا كَبِنْتِ تِسعٍ أَوْ بَذَلَتْهُ هِيَ أَوْ وَلِيٌّ.
وَيَتَّجِهُ: في نِكَاحٍ صَحِيحٍ.
لِمَحَلِّ طَاعَتِهِ وَلَوْ مَعَ صِغَرِ زَوْجٍ أَوْ مَرَضِهِ أَوْ عُنَّتِهِ أَوْ جَبِّ ذَكَرِهِ أَوْ تَعَذُّرِ وَطءٍ لِحَيضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ رَتْقٍ أوْ قَرْنٍ أَوْ لِكَوْنِهَا نِضْوَةً أَوْ مَرِيضَةً أَوْ حَدَثَ بِهَا شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ؛ لَزِمَتهُ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا لَكِنْ لَوْ امْتَنَعَتْ ثُمَّ مَرِضَتْ فَبَذَلَتْهُ؛ فَلَا نَفَقَةَ وَمَنْ بَذَلَتْهُ وَزَوْجُهَا غَائِبٌ فَلَا نَفَقَةَ (?) حَتى يُرَاسِلَهُ حَاكِمٌ.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ غَيرُهُ.
وَيَمْضِي زَمَنٌ يُمْكِنُ قُدُومُهُ في مِثلِهِ فَتَسْتَحِقُّ وَمَنْ اِمْتَنَعَت أَوْ مَنَعَهَا غَيرُهَا بَعْدَ دُخُولٍ وَلَوْ لِقَبْضِ صَدَاقِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَقَبْلَهُ فَلَهَا وَتَقَدَّمَ وَمَنْ سَلَّمَ أَمَتَهُ لَيلًا وَنَهَارًا فكَحُرَّةٍ في النَّفَقَةِ وَلَوْ أَبَى زَوْجٌ وَلَيلًا فَقَطْ؛ فَنَفَقَةُ نَهَارٍ عَلَى سَيِّدٍ وَلَيلٍ كَعَشَاءٍ وَوطَاءٍ وَغِطَاءٍ وَدُهْنِ مِصْبَاحٍ وَوسَادَةٍ عَلَى زَوْجٍ وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ تَسْلِيمِهَا نَهَارًا فَقَطْ.
وَيَتَّجِهُ: إلَّا لِحَارِسٍ.
وَلَا نَفَقَةَ لِنَاشِزٍ مُكَلفَةٍ أَوْ لَا، وَلَوْ بِتَزَوُّجِهَا (?) في الْعِدَّةِ أَوْ حَبَسَهَا