وَإنْ ادَّعَتْ ذَلِكَ وَكَذَّبَهَا فَبِالعَكسِ.
وَيَتَّجِهُ: وَمَعَ تَصْدِيقِ الآخَرِ يَصِيرُ مُحَرَّمًا مَعَ عَدَالتِهِا (?) وَاحْتُمِلَ وإلَّا مُنِعَا لِحَقِّ اللهِ تَعَالى (?).
وَلَوْ ادَّعَتْ أَمَةٌ أُخُوَّةَ بَعْدَ وَطْئِهِ لَمْ يُقْبَلْ وَقَبْلَهُ يُقْبَلُ في تَحْرِيمِ وَطْءٍ لَا ثُبُوتِ عِتقٍ وَإرثٍ وَكُرِهَ استِرْضَاعُ فَاجِرَةٍ وَمُشرِكَةٍ وَحَمْقَاءَ وَسَيِّئَةُ خُلُقٍ وَجَذْمَاءَ وَبَهِيمَةٍ وَبَرْصَاءَ (?) وَفِي التَّرْغِيبِ وَعَمْيَاءَ فَإِنَّهُ يُقَالُ: الرَّضَاعُ يُغَيَّرُ الطِّبَاعَ وَلَيسَ لِزَوْجَةٍ إرْضَاعُ غَيرِ وَلَدِهَا إلَّا بِإِذْنِ زَوْجٍ قَالهُ الشَّيخُ.
* * *