فَأَرْضَعْنَ زَوْجَةً لَهُ صُغْرَى كُلُّ وَاحِدَةٍ رَضعَتَينِ؛ لَمْ تَحْرُمْ الْمُرْضِعَاتُ وَحَرُمَت الصُّغرَى وَعَلَيهِ نِصْفُ مَهْرِهَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيهِن أَخمَاسًا خُمُسَاهُ عَلَى مَنْ أَرْضَعَتْ مَرَّتَينِ وَخُمُسُهُ عَلَى مَنْ أَرْضَعَتْ مَرَّةً.
فَرْعٌ (?): لَوْ أَرْضَعَتْ زَوْجَتُهُ الأَمَةُ زَوْجَةً لَهُ صُغْرَى فَحَرَّمَتْهَا فَمَا لَزِمَهُ فَفِي رَقَبَةِ الأَمَةِ وَإنْ أَرْضَعَتهَا أُمُّ وَلَدِهِ حَرُمَتَا أَبَدًا وَلَا غُرْمَ عَلَيهَا وَتَغْرَمُ مُكَاتَبَتُهُ.
* * *