فَصْلٌ
وَمَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ لَبَنٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَصَغِيرَةً فَأَكْثَرَ، فَأَرْضَعَتْ وَهِيَ زَوْجَةٌ أَوْ بَعْدَ إبَانَتِهِ صَغِيرَةً حَرُمَتْ أَبَدًا وَبَقِيَ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ حَتَّى تَرْضَعَ ثَانِيَةً فَيَنْفَسِخُ نِكَاحُهُمَا كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْهُمَا مَعًا وَإِنْ أَرْضعَتْ ثَلَاثًا مُنْفَرِدَاتٍ أَوْ ثِنْتَينِ مَعًا وَالثَّالِثَةُ مُنْفَرِدَةٌ، انْفَسَخَ نِكَاحُ الأُولَيَينِ وَبَقِيَ نِكَاحُ الثَّالِثَةِ وَإِنْ أَرْضَعَتْ الثَّلَاثَةَ مَعًا بِأَنْ شَرِبْنَهُ مَحْلُوبًا مَعًا مِنْ أَوْعِيَةٍ أَوْ إِحْدَاهُنَّ مُنْفَردَةً، ثُمَّ ثِنْتَينِ مَعًا، انْفَسَخَ نِكَاحُ الْجَمِيعِ ثُمَّ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ مِنْ الأَصَاغِرِ وإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْكُبْرَى حَرُمَ الكُلُّ عَلَى الأَبَدِ وَمَنْ حَرُمَ عَلَيهِ بِنْتُ امْرَأَةٍ كَأُمِّهِ وَجَدَّتِهِ وَأُخْتِهِ وَرَبِيبَتِهِ إذَا أَرْضَعَتْ طِفْلَةً حَرَّمَتْهَا عَلَيهِ وَمَنْ حَرُمَ عَلَيهِ بِنْتُ رَجُلٍ كَأَبِيهِ وَجَدِّهِ وَأَخِيهِ وَابْنِهِ إذَا أَرْضعَتْ زَوْجَتُهُ بِلَبَنِهِ طِفْلَةً حَرَّمَتْهَا عَلَيهِ وَيَنْفَسِخُ فِيهِمَا النِّكَاحُ إنْ كَانَتْ زَوْجَةً فَمَنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمِّهِ فَأَرْضَعَت جَدَّتُهُمَا الزَّوْجَ صَارَ عَمَّ زَوْجَتِهِ أَوْ الزَّوْجَةَ صَارَتْ عَمَّتَهُ أَوْ هُمَا صَارَ عَمَّهَا وَهِيَ عَمَّتَهُ وَإنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمَّتِهِ فَأَرْضَعَتْ جَدَّتُهُمَا الزَّوْجُ صَارَ خَالهَا أَوْ الزَّوْجَةَ صَارَتْ عَمَّتَهُ وَإِنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ خَالِهِ فَأَرْضَعَت جَدَّتُهُمَا الزَّوْجَ صَارَ عَمْ زَوْجَتِهِ وَإنْ أَرْضَعَتْهَا صَارَتْ خَالتَهُ وَإنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ خَالتِهِ فَأَرْضَعَت الزَّوْجَ صَارَ خَال زَوْجَتِهِ أَوْ الزَّوْجَةَ صَارَتْ خَالةَ زَوْجِهَا وَإِنْ أَرْضَعَتْ أُمَّ وَلَدِهِ امْرَأَةَ ابْنِهِ بِلَبَنِهِ حَرَّمَتْهَا لأنَّهَا صَارَتْ أُخْتَهُ وَإنْ أَرْضَعَت أُمُّ وَلَدِهِ (?) زَوْجَةَ أَبِيهِ بِلَبَنِهِ حَرَّمَتْهَا لأَنَّهَا صَارَتَ بِنْتُ اِبْنِهِ وَيَرْجِعُ الأَبُ عَلَى ابْنِهِ بِأَقَلِّ الأَمْرَينِ مِمَّا غَرِمَهُ لِزَوْجَتِهِ