فَإِنْ لَمْ يَبْقَ عُذرٌ وَطَلَبَتْ وَلَوْ أَمَةً الْفِيئَةَ -وَهيَ الْجِمَاعُ- لَزِمَ الْقَادِرَ مَعَ حِلِّ وَطْئِهَا وَتُطَالِبُ غَيرُ مُكَلَّفَةٍ إذَا كُلِّفَتْ وَلَا مُطَالبَةَ لِوَلِيٍّ وَسَيِّدٍ وَيُؤْمَرُ بِطَلَاقٍ مَنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بِوَطْئِهَا وَيَحْرُمُ وَمَتَى أَوْلَجَ وَتَمَّمَ أَوْ لَبِثَ لَحِقَهُ نَسَبُهُ وَلَزِمَهُ الْمَهْرُ، وَلَا حَدَّ وَتَنْحَلُّ يَمِينُ مَنْ جَامَعَ، وَلَوْ مَعَ تَحْرِيمِهِ كَفِي حَيضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ صِيَامِ فَرْضٍ مِنْ أَحَدِهِمَا وَيُكَفرُ وَأَدْنَى مَا يَكْفِي تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا وَلَوْ مِنْ مُكْرَهٍ وَنَاسٍ وَجَاهِلٍ وَمَجْنُونٍ أَوْ أُدْخِلَ ذَكَرُ نَائِمٍ وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِنَّ في الْقُبُلِ فَلَا يَخْرُجُ مِنْ الْفِيئَةِ بِوَطءٍ دُونَ فَرْجٍ؛ أَوْ في دُبُرٍ وَإنْ لَمْ يَفِ وَأَعْفَتْهُ؛ سَقَطَ حَقُّهَا كَعَفْوهَا بِعُذْرٍ من الْعُنَّةِ وإلا أُمِرَ أَن يُطَلِّقَ وَلَا تَبِينُ برَجْعِيٍّ فَإِنْ أَبَى طَلَّقَ عَلَيهِ حَاكِمٌ طَلْقَةً وَتَقَعُ رَجْعِيَّةً أَوْ ثَلَاثًا أَوْ فَسَخَ.
وَيتَّجِهُ احْتمَالٌ: لَا تَحْرُمُ الثَّلَاثُ هُنَا وَمُقْتَضَى مَا مَرَّ الْحُرْمَةُ.
وإنْ قَال فَرَّقْتُ بَينَكُمَا فَهُوَ فَسْخٌ وَإِنْ ادَّعَى بَقَاءَ الْمُدَّةِ أَوْ وَطِئَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، قُبِلَ وَإنْ ادَّعَت بَكَارَةَ، فَشَهِدَ بِهَا ثِقَةٌ؛ قُبِلَت وَإِلَّا فَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِيهِنَّ.
* * *