حَاكِمًا، وَادَّعَت أَن زَوجَهَا طَلَّقَهَا، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَهُ تَزْويِجُهَا إِنْ ظَنَّ صِدْقَهَا، وَلَا سِيمَا إنْ كَانَ الزَّوجُ لَا يُعرَفُ.
ويتَّجِهُ احتمَال: وَكَذَا لو ادَّعَتْ أَنْ لَهَا زَوْجًا مُعْسِرًا لِتَفْسَخَ.
لأن قَوْلَهَا أَثْبَتَ النكَاحَ؛ فَقُبِلَ فِي زَوَالِهِ بِخِلَافِ ثَابِتٍ بِلَا قَوْلِهَا وَادَّعَت طَلَاقَهَا؛ فَلَا تُزَوَّجُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ بِاتفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.
وَيَتَّجِهُ: لو حَضَرَ زَوجٌ وَأَنْكَرَ الطَّلَاقَ، يُقبَلُ (?).
ولو شَهِدَا أَن فُلَانًا طَلَّقَ ثَلَاثًا، وَوُجِدَ مَعَهَا بَعْدُ، وَادَّعَى الْعَقْدَ ثَانِيًا بِشُرُوطِهِ؛ قُبِلَ مِنهُ وَإِن عَلِمَت كَذِبَهُ لم يَحِلَّ لَهَا تَمكِينُهُ وَتَدفَعَهُ بِالأَسهَلِ ولو أَدَّى إلَى قَتلِهِ وَكَذَا لو ادَّعَى نِكَاحَهَا وَأَثْبَتَهُ بِبَيِّنَةِ زُورٍ.
* * *