امْرَأَتُهُ طَالِقٌ (?).

وَإِنْ أَقَرَّ كُلٌّ بِحِنْثِهِ لَزِمَهُ وَإِنْ كَانَتْ مُشْتَرَكَةٌ بَينَ مُوسِرَينِ وَقَال كُلٌّ مِنْهُمَا فَنَصِيبِي حُرٌّ عَتَقَتْ كُلُّهَا عَلَى أَحَدِهِمَا وَيُمَيَّزُ بِقُرْعَةٍ وَإنْ كَانَ غُرَابًا فَزَوْجَتُهُ طَالِقٌ وَإِلَّا فَعَندُهُ حُرٌّ، وَجُهِلَ أَقْرَعَ وَأَنْفَقَ علَيهَا (?) وَلَا يَتَصَرَّفُ قَبْلَهَا وَلِزَوْجَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ أَوْ سَلْمَى طَالِقٌ وَاسْمُهُمَا سَلْمَى أَوْ لِحَمَاتِهِ اِبْنَتُكِ طَالِقٌ وَلَهَا بِنْتٌ غَيرَهَا طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ فَإِنْ قَال: أَرَدْتُ الأَجْنَبِيَّةَ دُيِّنَ وَلَمْ يُقْبَلْ حُكمًا إلا بِقَرِينَةٍ كَدَفْعِ ظَالِمٍ أَوْ تَخَلُّص مِنْ مَكْرُوهٍ وَإِنْ نَادَى مَنْ امْرَأَتَيهِ هِنْدًا فَأَجَابَتْهُ عَمْرَةُ أَوْ لَمْ تُجِبْهُ وَهِيَ الْحَاضِرَةُ فَقَال: أَنْتِ طَالِقٌ يَظُنُّهَا هِنْدًا طَلُقَتْ هِنْدٌ (?) لَا عَمرَةُ وَإِنْ عَلِمَهَا غَيرَ الْمُنَادَاةِ طَلُقَتْ عَمْرَةُ لَا هِنْدٌ إلَّا إنْ أَرَادَهَا أَيضًا وَإِنْ قَال لأَجْنَبِيَّةٍ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ فُلَانَةَ أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ لَمْ يُسَمِّهَا طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ وَكَذَا عَكْسُهُ كَقَوْلِهِ ذَلِكَ لِزَوْجَتِهِ يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً؛ خِلَافًا لَهُ وَمَنْ أَوْقَعَ بِزَوْجَتِهِ كَلِمَةً وَشَكَّ هَلْ هِيَ طَلَاقٌ أَوْ ظِهَارٌ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيءٌ وَإِنْ شَكَّ هَلْ ظَاهَرَ أَوْ حَلَفَ بِاللهِ لَزِمَهُ بِحِنْثٍ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015