فَصْلٌ فِي تَعلِيقِهِ بِالحَلِفِ
إذَا قَال إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ فَأنتِ طَالِقٌ، ثُم عَلَّقَهُ بِمَا فِيهِ حَثٌّ (?) أَوْ مَنْعٌ (?) أَوْ تَصدِيقُ خَبَرٍ أَوْ تَكذِيبُهُ طَلُقَتْ فِي الْحَالِ لَا إنْ عَلَّقَهُ بِمَشِيئَتها أَوْ حَيضٍ أَوْ طُهْرٍ أَوْ طُلُوعِ شَمسٍ أَوْ قُدُومِ حَاجٍّ وَإنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ أَوْ إنْ كَلَّمتُكِ فَأنتِ طَالِقٌ وَأَعَادَهُ مَرَّةً فَطَلقَةٌ وَمرَّتَينِ فَثِنْتَانِ وَثَلَاثًا، فَثَلَاثُ مَا لَم يَقصِد إفهامها فِي إنْ حَلَفْتُ وَتَبِينُ غَيرُ مَدخُولٍ بِها بِطَلْقَةٍ وَلم تَنعَقد يَمِينُهُ الثانِيَةُ وَالثالِثَةُ فِي مَسأَلَةِ الكَلَامِ وَإنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ، وَأَعَادَهُ وَقَعَ بِكُلٍّ طَلقَةٌ وَإِنْ لَمْ يَدخُلْ بِإِحدَاهُمَا فَأَعَادَهُ بَعْدُ فَلَا طَلَاقَ وَلَوْ نَكَحَ الْبَائِنَ، ثُم حَلَفَ بِطَلَاقِها، طَلُقَتَا أَيضا طَلقَةً طلقَةً وَبِكلَّمَا يَدُلُّ (?) إنْ ثَلَاثًا ثَلَاثًا طَلْقَةً عَقِبَ طَلَاقِهِ ثَانِيا، وَطَلقَتَينِ لَمَّا نَكَحَ الْبَائِنَ وَحَلَفَ بِطَلَاقِها وَلِزوجَتَيهِ حَفْصَةَ وَعَمرَةَ إنْ حَلفتُ بِطَلَاقِكُمَا فَعَمرَةُ طَالِقٌ، ثُم أَعَادَهُ لَمْ تَطْلُق وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا وَلَوْ قَال بَعدَهُ إن حَلَفتُ بِطَلَاقِكُمَا (?) فَحَفْصَةُ طَالِق، طَلُقَت عَمرَةُ ثُم إنْ قَال إن حَلَفتُ بِطَلَاقِكُمَا فَعَمرَةُ طَالِقٌ، طَلُقَت (?) حَفصَةُ وَلِمدخُولٍ بِهِمَا