أَوْ إنْ رَاجعتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ وُجِدَ شَيءٌ، مِمَّا علَّقَ عَلَيهِ وَقَعَ الثَّلَاثُ وَلَغَا قَوْله قَبلَهُ وَإذَا بِنْتِ أَوْ انْفَسَخَ نِكَاحُكِ فَبَانَتْ بِنَحو خُلْعٍ لَمْ يَقَع مُعَلَّقٌ.
وَيَتَّجِهُ: الأَصَحُّ وَكَذَا إنْ أَبَنْتُكِ أَوْ فَسَخْتُ نِكَاحَكِ أَوْ لَاعَنْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ خِلَافًا لَهُمَا (?).
وَكُلَّمَا طَلَّقتُ ضَرَّتَكِ فَأنْتِ طَالِقٌ، ثُم قَال مِثْلَهُ لِلضَّرَّةِ، ثُمَّ طَلَّقَ الأُولَى طَلُقَت الضرةُ طَلقَةً وَالأُولَى ثِنْتَينِ وَإِنْ طَلَّقَ الضرَةَ فَقَط طَلُقَتَا طَلقة طَلقَة وَمِثلُ ذَلِكَ إِنْ أَوْ كُلَّمَا طَلقتُ حَفْصَةَ فَعَمرَةُ طَالِقٌ، ثُم قَال إِن أَوْ كُلمَا طَلقتُ عَمرَةَ فَحَفْصَةُ طَالِقٌ فَحَفْصَةُ كَالضَّرَّةِ فِيمَا قِيلَ وَعَكسُ ذَلِكَ قَوْلُهُ لِعَمرَةَ إِنْ طَلَّقْتُكِ فَحَفَصةُ طَالِقٌ، ثُم لِحَفْصَةَ (?) إنْ طَلَقْتُكِ فَعَمرَةُ طَالِقٌ فَحَفصَةُ هُنَا كَعَمرَةَ هُنَاكَ وَلأَربَع أَيَّتُكُنَّ وَقَعَ عَلَيها طَلَاقِي فَصَوَاحِبُها طَوَالِقُ ثُمَّ أَوْقَعَهُ عَلَى إحدَاهُن طُلقنَ ثَلَاثًا ثَلَاثا وَكلَّمَا طَلقْتُ وَاحِدَة فَعَبدٌ (?) حر، وَثِنْتَينِ فَاثنَانِ وَثَلَاثًا فَثَلَاثَةٌ وَأَربَعًا فَأَربَعَةٌ ثُم طَلَقَهُنَّ، وَلَوْ مَعًا عَتَقَ خَمسَةَ عَشَرَ عَبدًا حَيثُ لَا نِيَّةَ، بِالوَاحِدَةِ وَاحِدٌ، وَبِالثانِيَةِ ثَلَاثَةٌ وَبِالثالِثَةِ أربَعَةٌ وَبِالرابِعَةِ سَبعَةٌ كَذَا قِيلَ، وَإنْ أَتَى بَدَلَ كلَّمَا بِنَحو إِن عَتَقَ عَشَرَةُ وَإن دَخَلَ الدَّارَ رَجُلٌ فَعَبْدٌ مِنْ عَبِيِدِيِ حُرُّ وَإِنْ دَخَلَها طَويلٌ (?) فَعَبدَانِ وإنْ دَخَلَها أَسوَدُ فَثَلَاثةٌ وَإِنْ دَخَلَها فَقِيهٌ فَأَربَعَةٌ