فَصلٌ فِي تَعلِيِقِهِ بِالحملِ وَالولَادَةِ
إذَا قَال إنْ كُنتِ حَامِلًا فَأنتِ طَالِقٌ، فَبَانَتْ حَامِلًا زَمَنَ حَلَفَ، وَقَعَ مِنْهُ بِأَن تَلِدَهُ حَيًّا لِدُونِ ستَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ لِدُونِ أَربَعِ سِنِينَ وَلَم يَطَأْ وَفَوقَها أَوْ وَطِئَ بَعدَ حَلِفٍ، وَوَلَدَتْ لِسِتَةِ أَشْهُرٍ فَأَكثَرَ مِنْ أَوَّلِ وَطْئِهِ لَمْ تَطلُق، وَإن لَم تَكُونِي حَامِلا فَبِالعَكسِ.
وَيَتجِهُ: لَا لَوْ وَطِئ بَعدَهُ وَأَتَتْ بِهِ لِدُونِ أَربَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْئِهِ الأَوَّلِ.
وَيَحرُمُ وَطءُ بَائِنٍ قَبلَ استبرَاء فِيهِمَا وَقَبْلَ زَوَالِ رِيبَةٍ أوْ ظُهُورِ حَملٍ فَإنْ لَم تَكُونِي حَامِلًا وَيَحصُلُ بِحَيضَةٍ مَوجُودَةٍ أَوْ مُسْتَقْبَلَةٍ أَوْ مَاضِيَةٍ لَمْ يَطَأ بعدها وَإِنْ أَوْ إذَا حَملتِ لَم يَقَع إلا بِمُتَجَدِّدٍ.
ويتجِهُ إحتمَال: وَكَذَا إذَا دَخَلتِ الحَمَّامَ وَنحوهِ وَهِيَ فِيهِ.
وَلَا يَطَأُ إن كَانَ وَطِئ فِي طُهرِ حَلِفِهِ قَبلَ حَيضٍ وَلَا أَكْثَرَ مِنْ مرَّةٍ كُلَّ طُهرٍ وإن كُنتِ حَامِلًا بِذَكَرٍ فَطَلقَةٌ وَبِأنثَى فَطَلْقَتَينِ فَوَلَدَتْ ذَكَرَينِ فَطَلقَةٌ (?) وَأُنثَى مَعَ ذَكَرٍ فَأَكثَرَ فَثَلَاثٍ (?).
وإن قَال إن كَانَ حملُكِ أَوْ مَا فِي بَطْنُكِ فَوَلَدَتْهُمَا لَمْ تَطْلُقْ وَلَوْ أَسقَطَ مَا طَلُقَتْ ثَلَاثًا.