فَصْلٌ فِي تَعلِيقِهِ بِالحَيْضِ
إذَا قَال إذَا حِضْتِ فَأنتِ طَالِقٌ، يَقَعُ بِأَوَّلِهِ حِينَ تَرَى الدَّمَ إنْ تَبَيَّنَ حَيضًا، بأن بَلَغَ يَومًا وَلَيلَةً، وَلَوْ مِنْ مبتَدَأَةٍ وَإِلَّا لَمْ يَقَع وَيَقَعُ فِي إذَا حِضتِ حَيضَةً بِانقِطَاعِهِ (?) وَلَا يحتَسَبُ بِحَيضَةٍ عَلَّقَ فِيها وَكلَّمَا حِضْتِ أَوْ زَادَ حَيضَةً تَفْرُغُ عِدَّتُها بِآخِرِ حَيضَةٍ رَابِعةٍ وَطَلَاقُهُ فِي حَيضَةٍ ثَانِية غَيرُ بِدعِيٍّ.
وَيَتجِهُ: مَا لَم يُرَاجِعها (?).
وَإذَا حِضتِ نصفَ حَيضَةٍ فَأَتتِ طَالِقٌ، فَإِذَا مَضَتْ حَيضَةٌ مُسْتَقرَّةٌ تَبَيَّنَّا وُقُوعَهُ لِنِصْفِها أو حَاضَتْ سَبعَةَ أيامٍ وَنِصفًا وَمَتَى ادَّعَتْ حَيضًا وَأَنكَرَ فَقَولُها بِلَا يَمِينٍ خِلَافًا لَهُ كَإن أَضمَرتِ بُغْضِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَادَّعَتهُ لَا فِي ولَادَةٍ إن لَم تُقِرَّ بِالْحَملِ أَوْ تُشهِدَ النِّسَاءُ ولا فِي قِيَام وَنَحوهِ وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ طَلُقَتْ وَلَوْ أَنكَرَتهُ وَإذَا طَهرتِ فَأَنتِ طَالِقٌ وَهِيَ حَائِضٌ فَإِذَا انقَطَعَ الدَّمُ.
وَيَتجِهُ: وَلَوْ فِي (?) أَثنَاءِ الحَيضِ حَيثُ لَا نِيةَ (?).