فَصْلٌ
وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ الْمُسْتَعْمَلَةُ غَالِبًا فِي نَحْوِ طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ سِتَّةٌ إنْ وَإِذَا وَمَتَى وَمَنْ وَأَيُّ وَكُلَّمَا وَهِيَ وَحْدَهَا لِلتَّكْرَارِ وَكُلُّهَا وَمَهْمَا بِلَا لَمْ.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ نَافٍ غَيرِهَا.
بِلَا نِيَّةِ فَوْرٍ أَوْ قَرِينَةٍ لِلتَّرَاخِي وَعَلَيهِ فأَنْتِ طَالِقٌ إنْ قُمْتِ، وَنِيَّتُهُ فَوْرًا فَقَامَتْ بَعْدَ تَرَاخٍ؛ لَمْ تَطْلُقْ (?) وَمَعَ لَمْ لِلْفَوْرِ إلَّا إنْ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ فَوْرِ أَوْ قَرِينَتِهِ فإنْ أَوْ إذَا أَوْ مَتَى أَوْ مَهْمَا أَوْ مَنْ أَوْ أَيَّتُكُنَّ قَامَتْ فَطَالِقٌ؛ وَقَعَ بِقِيَامٍ وَلَا يَقَعُ بِتَكَرُّرِهِ إلَّا مَعَ كُلَّمَا وَلَوْ قُمْنَ أَوْ أَقَامَ الأَرْبَعُ فِي أَيَّتُكُنَّ أَوْ مَنْ قَامَتْ أَوْ أَقَمْتُهَا طَلُقْنَ كُلُّهُنَّ وَعَلَى قِيَاسِهِ مَنْ ضرَبَكَ أَوْ ضَرَبْتَهُ فَحُرٌّ، وَأَيَّتُكُنَّ (?) لَمْ أَطَأ الْيَوْمَ فَضَرَّاتُهَا طَوَالِقُ وَلَمْ يَطَأْ طُلِّقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَإنْ وَطِئَ وَاحِدَةَ فَثَلَاثٌ بِعَدَمِ وَطْءِ ضَرَّاتِهَا وَهُنَّ ثِنْتَينِ ثِنْتَينِ (?) وَإِنْ وَطِئَ ثِنْتَينِ فَثِنْتَانِ ثِنْتَانِ وَهُمَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَإِنْ وَطِىَءَ ثَلَاثًا؛ وَقَعَ بِالمَوْطُوءَاتِ فَقَطْ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ وَطِىَءَ الأَرْبَعَ بَرَّ فِي الْجَمِيعِ وَإِنْ أَطْلَقَ يُقَيَّدُ بِالْعُمْرِ.
وَيَتَّجِهُ: ضَعْفُ هَذَا وَأَنَّهُ إذَا مَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ وَطْؤُهُنَّ فِيهِ وَلَمْ يَطَأْ