الصِّفَةُ (?)، وَلَوْ نَكَحَهَا فِي الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ، طَلُقَتْ عَقِبَهُ وَإنْ قَال فِيهَا وَفِي إذَا مَضَتْ السَّنَةُ أَرَدْتُ بالسَّنَةِ اثْنَي عَشَرَ شَهْرًا، دُيِّنَ وَقُبِلَ حُكْمًا، وَإِنْ قَال أَرَدْتُ كَوْنَ ابْتِدَاءِ (?) السِّنِينَ الْمُحَرَّمَ؛ دُيِّنَ وَلَمْ يُقْبَلْ حُكْمًا.
فَرْعٌ (?): لَوْ قَال أَنْتِ طَالِقٌ بِشَهْرٍ قَبْلَ مَا قَبْلُ قَبْلِهِ رَمَضَانُ؛ طَلُقَتْ بِذِي الْحِجَّةِ وبِشَهْرٍ بَعْدَ مَا بَعْدَ بَعْدَهُ رَمَضَانُ طَلُقَتْ بِجُمَادَى الآخِرَةِ (?)، وَيَتَفَرَّعُ مِنْهَا مَسَائِلَ أُخَرَ.
* * *