الشَّرْطَ أَوْ كَرَّرَهُ ثَلَاثًا بِالْجَزَاءِ أَوْ فَأَنْتِ طَالِقٌ (?) طَلْقَةً مَعَهَا طَلْقَتَانِ أَوْ مَعَ طَلْقَتَينِ، فَقَامَت؛ فَثَلَاثٌ وَلَوْ غَيرَ مَدْخُولٍ بِهَا.
وَإنْ قُمْتِ (?) فَأَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ، أَوْ ثُمَّ طَالِقٌ، فَقَامَتْ فَثِنْتَانِ إنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ وَإنْ قَصَدَ الزَّوْجُ إفْهَامًا أَوْ تَأْكِيدًا فِي مُكَرَّرِ مَعَ جَزَاءٍ.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ غَيرَ مُكَرَّرٍ فَوَاحِدَةٌ (?).
قَال الشَّيخُ فِيمَنْ قَال الطَّلَاقُ يَلْزَمُهُ وَكَرَّرَهُ لأفْعَلُ (?) كَذَا لَا يَقَعُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ إذَا لَمْ يَنْو.
* * *