وَيتَّجِهُ إحْتمَالٌ: فِي مَدْخُولٍ بِهَا.

وَأَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا وَأَشَارَ بِثَلَاثِ أَصَابعَ؛ فَثَلَاثٌ وَإنْ أَرَادَ الْمَقبُوضَتَينِ وَيُصَدَّقُ فِي إرَادَتِهِمَا فَثِنْتَانِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ هَكَذَا فوَاحِدَةٌ وَمَنْ أَوْقَعَ طَلْقَةً، ثُمَّ قَال جَعَلْتُهَا ثَلَاثًا، وَلَمْ يَنْو اسْتِئْنَافَ طَلَاقٍ بَعْدَهَا فَوَاحِدَةٌ وَإِنْ قَال وَاحِدَةً بَلْ هَذِهِ ثَلَاثًا؛ طَلَقَتْ وَاحِدَةً وَالأُخْرَى ثَلَاثًا وَإِنْ قَال هِذِهِ لَا بَلْ هَذِهِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ لَا بَلْ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ قَال هَذِهِ الْمُطَلَّقَةُ بَلْ هَذِهِ؛ طَلَقَتَا وَهَذِهِ بَلْ هَذِهِ بَلْ هَذِهِ بَلْ هَذِهِ طَلَقَ الأَرْبَعُ وَإِنْ قَال هَذِهِ أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ وَهَذِهِ وَهَذِهِ أَوْ هُنَّ (?)، وَقَعَ بِالثَّالِثَةِ وَإِحْدَى الأُولَيَينِ تَمِيَّزُ بِقُرْعَةٍ كَهَذِهِ أَوْ هَذِهِ بَلْ هَذِهِ وَإِنْ قَال هَذِهِ وَهَذِهِ أَوْ هَذِهِ (?) وَقَعَ بِالأُولَى وَإِحْدَى الأُخْرَيَينِ كَهَذِهِ بَلْ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ وَطَلَقَتْ هَذِهِ وَهَذِهِ أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ (?)؟ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ طَلَّقَ ثِنْتَينِ لَا يُعْلَمَانِ كَطَلَّقْتُ هَاتَينِ أَوْ هَاتَينِ فَإِنْ عَيَّنَ عُمِلَ بِهِ فَإِنْ قَال إنَّمَا شَكَكْتُ فِي الثَّانِيَةِ وَالأُخْرَيَينِ؛ طَلَقَتْ الأُولَى وَبَقِيَ الشَّكُّ فِي الثَّلَاثِ وَطَلَّقْتُ (?) هَذِهِ أَوْ هَاتَينِ أُخِذَ بِالتَّعْيِينِ، وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا وَلَيسَ لَهُ وَطْءٌ قَبْلَ تَعْيِينِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يُقْبَلُ فِيهِ وَطَالِقٌ كُلَّ الطَّلَاقِ أَوْ أَكْثَرَهُ أَوْ جَمِيعَهُ أَوْ مُنْتَهَاهُ أَوْ غَايَتَهُ أَوْ أَقْصَاهُ أَوْ عَدَدَ الْحَصَى أَوْ الْقَطْرِ أَوْ الرَّمْلِ أَوْ الرِّيحِ أَوْ التُّرَابِ أَوْ الْمَاءِ أَوْ الزَّيتِ أَوْ الْعَسَلِ أَوْ يَا مِائَةَ طَالِقٍ، فَثَلَاثٌ وَلَوْ نَوَى وَاحِدَةً وَكَذَا كَأَلْفٍ وَنَحْوهِ فَلَوْ نَوَى كَأَلْفٍ فِي صُعُوبَتِهَا قُبِلَ حُكْمًا وَأَشَدَّهُ أَوْ أَغْلَظَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015