الصَّرِيحُ مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيرَهُ مِنْ كُل شَيءٍ وَالْكِنَايَةُ مَا يَحْتَمِلُ غَيرَهُ وَيَدُلُّ عَلَى مَعْنَى الصَّرِيحِ، وَصَرِيحُهُ لَفْظُ طَلَاقٍ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ غَيرَ أَمْرٍ وَمُضَارعٍ وَمُطَلَّقَةٍ اسْمُ فَاعِلٍ فَيَقَعُ مِنْ مُصَرِّحٍ وَلَوْ هَازِلًا أَوْ لَاعِبًا أَوْ فَتَحَ تَاءَ أَنْتَ أَوْ لَمْ يَنوهِ قَال الشَّيخُ وَهَذِهِ الصِّيَغُ إنْشَاءٌ مِنْ حَيثُ إنَّهَا تُثْبِتُ الْحُكمَ وَبِهَا تَمَّ، وَإخبَارٌ لِدَلَالتِهَا عَلَى المَعْنَى الَّذِي فِي النَّفْسِ وَإِنْ أَرَادَ ظَاهِرًا وَنَحْوَهُ فَسَبَقَ لِسَانُهُ أَوْ طَالِقٌ مِنْ وَثَاقٍ أَوْ مِنْ زَوْجٍ كَانَ قَبْلَهُ وَادَّعَى ذَلِكَ أَوْ قَال أَرَدْتُ إنْ قُمْتُ، فَتَرَكَ الشَّرْطَ أَوْ قَال إن قُمْتُ، ثُمَّ قَال: وأَرَدْتُ (?) وَقَعَدْتُ أَوْ نَحْوَهُ فَتَرَكْتُهُ، وَلَمْ أُرِدْ طَلَاقًا، دُيِّنَ وَلَمْ يُقْبَلْ حُكمًا فَإِنْ صَرَّحَ فِي لَفْظِهِ بِالْوَثَاقِ فَقَال: طَلَّقْتُكِ مِنْ وَثَاقِي أَوْ مِنْ وَثَاقٍ لَمْ يَقَعْ.
وَيَتَّجِهُ: وكَذَا عَلَى الطَّلَاقُ مِنْ ذِرَاعِي وَنَحْوهِ إنْ قَصَدَ (?) ابْتِدَاءً.
وَمَنْ قِيلَ لَهُ: أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ فَقَال نَعَمْ، وَأَرَادَ الْكَذِبَ، طَلُقَتْ وَإنْ قَال قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ، وَأَرَادَ الإِيقَاعَ؛ وَقَعَ أَوْ التَّعْلِيقَ، قُبِلَ وَأَخلَيتُهَا وَنَحْو ذَلِكَ، قَال نَعَمْ فَكِنَايَةٌ وَكَذَا لَيسَ لِي امْرَأَةٌ أَوْ لَا امْرَأَةَ لِي أَوْ قِيلَ لَهُ أَلَكَ امْرَأَةٌ، قَال لَا وَإنْ قِيلَ لِعَالِمٍ بِالنَّحْو أَلَمْ تُطَلِّقْ امْرَأَتَكَ