وَطِئَ فِيهِ؛ يقَعُ فِي الْحَالِ وَإنْ لَمْ يَطَأ فِيهِ فَإذَا حَاضَتْ أَوْ وَطِئَهَا وَيَنْزِعُ فِي الْحَالِ إن كَانَ ثَلَاثًا فَإِنْ بَقِيَ حُدَّ عَالِمٌ وَعُزِّرَ غَيرُهُ.

وَيَتَّجِهُ: لَا حَدَّ لِلْخِلَافِ فِي عَدَمِ وُقُوعِهِ ثَلَاثًا دَفْعَةً كَمَا يَأْتِي (?).

وَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ تَطْلُقُ الأُولَى فِي طُهْرٍ لَمْ يَطَأْهَا فِيهِ وَالثَّانِيَةَ طَاهِرَةً بَعْدَ رَجْعَةٍ أَوْ عَقدٍ (?) وَكَذَا الثَّالِثَةَ وَاخْتَارَ جَمْعٌ تَطْلُقُ ثَلاثًا فِي طُهْرٍ لِمْ يُصِبْهَا فِيهِ وَنَصَّ عَلَيهِ وَطَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ (?) وَالْبِدْعَةِ نِصْفَينِ، أَوْ لَمْ يَقُلْ نِصْفَينِ، أَوْ قَال: بَعْضُهُن لِلسُّنَّةِ وَبَعْضُهُن لِلْبِدْعَةِ وَقَعَ إذَنْ ثِنْتَانِ وَالثَّالِثَةُ فِي ضِدِّ حَالهَا إذَنْ فَلَوْ قَال: أَرَدْتُ تَأخِيرَ ثِنْتَينِ قُبِلَ حُكْمًا وَلَوْ قَال طَلْقَتَينِ لِلسُّنَّةِ وَوَاحِدَة لِلْبِدْعَةِ أَوْ عَكَسَ فَعَلَى مَا قَال وَأَنْتِ طَالِقٌ فِي كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً (?) لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَحِيضَ، فَتَطْلُقُ فِي كُلِّ حَيضَةٍ طَلْقَةً إلا غَيرَ مَدْخُولٍ بِهَا فَتَبِينُ بِوَاحِدَةٍ.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015