فَصْلٌ
إذَا خَالعَتْهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهَا فَلَهُ الأَقَلُّ مِنْ الْعِوَضِ أَوْ إرْثُهُ مِنْهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهَ ثُمَّ وَصَّى أَوْ أَقَرَّ لَهَا بِزَائِدٍ عَنْ إرْثِهَا لَم تَسْتَحِقَّ الزَّائِدَ وَإنْ خَالعَهَا وَحَابَاهَا فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمَنْ صَحَّ خُلْعُهُ صَحَّ تَوْكِيلُهُ وَوَكَالتُهُ فِيهِ مِنْ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَذَكَرٍ وَأُنْثَى وَمُسْلِمٍ وَكَافِرٍ وَمَحْجُورٍ عَلَيهِ وَرَشِيدٍ فَمَنْ وَكَّلَ في خَلْعِ امْرَأَتِهِ وَأَطْلَقَ فَخَالعَ بأَنْقَصَ مِنْ مَهْرِهَا صَحَّ وَضَمِنَ النَّقْصَ وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ الْعِوَضَ فَنَقَصَ مِنْهُ لَمْ يَصِحَّ الْخُلْعُ وَإِنْ زَادَ مَنْ وَكَّلَتْهُ وَأَطْلَقَتْ عَلَى مَهْرِهَا أَوْ مَنْ عَيَّنَتْ لَهُ الْعِوَضَ صَحَّ الْخُلْعُ وَلَزِمَتهُ الزِّيَادَةُ وَإنْ خَالفَ جِنْسًا أَوْ حُلُولًا أَوْ نَقْدَ الْبَلَدِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا وَكِيلُهُمَا حُلُولًا، فَأَجَّلا.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ وَكِيلُهُ مُؤَجَّلًا فَعَجَّلا.
وَلَوْ وَكَّلَا وَاحِدًا تَوَلَّى طَرَفَي الْعَقْدِ كَنِكَاحٍ وَلَا يَسْقُطُ مَا بَينَ مُتَخَالِعَينِ مِنْ حُقُوقِ نِكَاحٍ أَوْ غَيرِهِ بِسُكُوتٍ عَنْهَا فَلَا تَسْقُطُ مُتْعَةُ مُفَوِّضَةٍ وَلَا نَفَقَةُ عِدَّةِ حَامِلٍ وَلَا بَقِيَّةُ مَا خُولِعَ عَلَى بَعْضِهِ.
فَرْعٌ: يَحْرُمُ الْخُلْعُ حِيلَةً لإِسْقَاطِ يَمِينِ طَلَاقٍ.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ تَعْلِيقِهِ.
وَلَا يَصِحُّ خِلَافًا لِلرِّعَايَةِ وَالْحَاوي وَفِي وَاضِحِ ابْنِ عَقِيلٍ: يُسْتَحَبُّ إعْلَامُ المُسْتَفْتِيَ بِمَذْهَبِ غَيرِهِ إنْ كَانَ أَهْلًا لِلرُّخْصَةِ كَطَالِبِ