بِذَلِكَ أَحَدُهُما دُونَ الآخر وَهُما وَكِيلانِ عَنْ الزَّوجَينِ لا يُرْسَلانِ إلا بِرِضاهُما وَتَوْكِيلِهِما فَيَأذَنُ الرجُلُ لِوَكِيلِهِ فِيما يَراهُ مِنْ طَلاقٍ أَوْ إصْلاحٍ، وَتَأذَنُ هِيَ لِوَكِيلِها في الخُلعِ والصُّلْحِ عَلَى ما يَراهُ، وَإِنْ امتَنَعا مِنْ التَّوكِيلِ لَمْ يُجبَرا عَلَيهِ، لَكِنْ لا يَزالُ الحاكِمُ يَبحَثُ حَتَّى يَظهَرَ لَهُ مَنْ الظالِمُ، فَيَردَعُهُ وَلا يَصِحُّ إبراءُ غَيرِ وَكِيلِها في خُلعٍ فَقَط وَإنْ شَرَطا ما لا يُنافِي نِكاحًا لَزِمَ وَإِلا فَلا كَتَرْكِ قَسْمٍ أَو نَفَقَةٍ، وَلِمَنْ رَضِيَ الْعَوْدُ وَلا يَنقَطِع نَظَرُهُما بِغَيبَةِ الزَّوْجَينِ أوْ أَحَدِهِما وَيَنقَطِعُ بِجُنُونِهِما أَوْ أَحَدِهِما وَنَحوهِ مِمّا يُبطِلُ الوَكالةَ كَحَجرٍ لِسَفَهٍ.
* * *