إنْ كَانَ وَإِلا وُقِفَ الْحَالُ وَلَوْ رَجَعَ سَيِّدٌ فَصَدَّقَهُ زَوْجٌ لَمْ يُقْبَلْ فِي إسْقَاطِ حُرِّيَّةِ وَلَدٍ وَاسْتِرْجَاعِهَا إنْ صَارَت أُمَّ وَلَدٍ وَيُقْبَلُ فِي غَيرِهِمَا مِنْ إسْقَاطِ ثَمَنٍ وَلُزُومِ مَهْرٍ وَحُكمِ إمَاءٍ (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015